أصدر سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا أوضح فيه إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة والأحكام القضائية أرقام (4252363 ق)، 4261863ق، 4262263ق، 4261363ق، 4252263ق، 4252063ق، 4261463ق، 4262363ق، 4261963ق الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.
وقررت لجنة القبول بالنقابة بعد العرض على مجلس النقابة وموافقته ما يلي:
أولًا: نفاذًا للأحكام الصادرة من المحكمة العليا بتاريخ 25102017 تقرر إلغاء جميع القرارات الصادرة عن مجلس النقابة ولجنة القبول محل الأحكام سالفة الذكر.
ثانيًا: وإعمالًا للمادة 12 من قانون المحاماة التي تلزم لجنة القبول بمراجعة جداول النقابة بمختلف درجاتها وعليها كذلك أن تتثبت من مطابقة بيانات السادة المحامين ببياناتهم الواردة بقرارات لجنة القبول وكذا تكليف اللجنة ببحث حالات المقيدين بالجداول الذين تقتضي ظروفهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن.
ثالثًا: ولما كانت المواد 33، 35، 39 من قانون المحاماة تشترط الاشتغال الفعلي للمحامي طوال سنوات قيده حتى يتسنى تعديل قيده أو تجديد بطاقة عضويته بالجداول الابتدائي والاستئناف والنقض على النحو المنصوص عليه بكل مرحلة من مراحل القيد.
رابعًا: هذا وقد أشارت المادة 43 محاماه إلى أن للمحامي الذي يرغب فى اعتزال المحاماه أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين وإذا كف المحامي عن مزاولة المهنة يتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يومًا.
ولما كانت لجنة القبول تتلقى مثل هذه الطلبات إذا قدمها بنفسه من كف عن العمل أو الاشتغال الفعلي فإن اللجنة من حقها أن تثبت من هذا الأمر على النحو المبين بالمادة 12 من قانون المحاماه.
خامسًا: هذا وقد نظمت المادة (45) من قانون المحاماه إعادة القيد للمحامي الذي نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
سادسًا: تقبل اشتراكات عام 2018 وتعديل القيد فى هذا العام بعد استيفاء المستندات التالية:
1- شهادة تحركات أو إقرار موثق من المحامي بسفره لمدة عشر سنوات سابقه.
2- شهادة سلبيه من التأمين والمعاشات عام وخاص.
3- صورة من الملف الضريبي.
وهذه المستندات لا يلزم بتقديمها المحامي إذا سبق له تقديمها خلال العام السابق.
4- أربعة أعمال من أعمال المحاماة المبينة بالمادة الثالثة من قانون المحاماه أو عملين من الأعمال المذكورة+ توكيلين قضائيين إيهما أيسر للمحامي.
سابعًا: المتخلفين عن سداد اشتراك 2017 ويرغبوا فى السداد عليهم تقديم الأعمال المذكوره فى الفقرة السابقة عن السنوات التالية 20172016201520142013
6- ويراعي عدم إلزام المحامين تحت التدريب وكذا المقيدون بالجدول الابتدائي هذا العام من تقديم ما زاد عن ما نصت عليه المادة 33 محاماه.
ثامنًا: لا يلزم المحامي عند الإحالة للمعاش أو أسرته أن تقدم أدلة السنوات المسدد بها الاشتراك والمستوفية لأدلة الاشتغال من عام 2013 وحتى آخر سنة مسددة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق