التسميات
- احكام المحاكم
- احكام المحكمة الادارية العليا
- احكام محكمة النقض
- احكام نقض جنائى
- اكتساب الجنسية المصرية
- التحكيم فى القانون المصرى
- القضاء الادارى ومجلس الدولة
- المحكمة الدستورية
- برامج قانونية
- تشريعات وقوانين وابحاث ودراسات
- صيغ الدعاوى والمذكرات
- محكمة الاسرة والطفل
- مدنى وتجارى وايجارات
- نقابة المحامين والمحامين
...صحيفه جنحه مباشره وموضوعها (عدم تسليم نصيب ميراثى (أو) حجب سندات داله على الميراث رغم طلبها أو الامتناع عن تسليمها حال طلبها) عملا بنص احكام القانون ٢١٩لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم ٧٧لسنه ١٩٤٣ منقووووول
==صيغه الجنحه ==
=====================
..إنه فى يوم ..........ب(يذكر محل اقامه المتهم موضحا )
..وفى يوم ...........بسراى نيابه (تذكر النيابه التابع لها مقر اقامه المتهم )
أنا ....... محضر محكمه ...الجزئيه قد انتقلت واعلنت
١/...فلان .........والمقيم (يذكر العنوان أو الاشاره الى المكان عاليه الموضح بديباجه صدر الاعلان ).. مخاطبا مع
(ملحوظه يذكر الآخرين اذا كانوا متعددين )
٢/...السيد الاستاذ رئيس نيابه (حال وجود نيابه كليه تتبعها النيابه الجزئيه أو(مدير نيابه )...الجزئيه بصفته ويعلن بسراى النيابه مخاطبا سيادته مع
الموضوع.
الطالب (أو الطالبون ) أحد ورثه المرحوم ..........والمتوفى بتاريخ ....والذى انحصر إرثه الشرعى فى ورثته وهم كل من .....
وقد ترك مايورث عنه شرعا ماهو (يتم ذكر عناصر التركه أو إحداها مما ليس محلا لخلاف بين الورثه تفصيلا موضحا غير مبهم ) ....ولما كان الطالب قد طالب المعلن إليه مرارا (أو إليهم ) ضروره تسليمه نصيبه الميراثى المخلف له عن مو رثه (اومورثته) إلا أنه إبى تسليم هذا النصيب اليه متعمدا ذلك رغم كونه الحائز لهذا النصيب والمثتأثر به بعد وفاه المورث والمنتفع به مستغلا فى ذلك أن التركه تحت يده (أو مستغلا كونه المقيم بالعين الموروثة بعد وفاه والده أو كونه قريب من موقع النصيب الميراثى أو بطشه أو سيطرته أو حاشيته أو أنصاره واصهاره ) دون إعطاء الطالب نصيبه الميراثى
ولما كان هذا الفعل من جانب المعلن إليه يشكل الجريمه المنصوص عليها بالقانون ٢١٩لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم ٧٧لسنه ١٩٤٣(معالى الزميل معالى الزميله ممكن تزيد الأمر ايضاحا بذكر نص القانون كاملا وتاريخ نشره بالجريدة الرسميه يوم ٢٠١٧/١٢/٣٠العدد ٥٢مكرر)
وحيث أن الطالب سبق وأن انذر المعلن إليه بضرورة تسليمه نصيبه الميراثى الواقع تحت يده.... (فى الحاله الاولى والانذار هنا جوازى لكن رأيت من الاحسن الانذار للتأكيد على تعمد عدم تسليم النصيب الميراثى وان كانت العريضه المعلنه كافيه فى حد ذاتها ) (وفى الحاله الثانيه حجب سندات الميراث ارى(( ضروره)) (وليس وجوب) الانذار لتحقق ركن المطالبه ( أو تحرير محضر اثبات حاله بذلك مثلا) وتحقيق ركن الاتهام فى جانب المعلن إليه فى حجب أو الامتناع عن تسليم السند الدال على الميراث) .....
فإنه ومن ثم يحق للطالب والحال كذلك رفع الجنحه المباشره ضد المعلن إليه بتوقيع أقصى العقوبه المقرره قانونا
وحيث أن الغرض من إدخال المعلن إليه الاخير بصفته هو قيد الجنحه بعد إعلان صحيفتها بجدول جنح النيابه المختصه وتحريك الدعوى العموميه ضده بالمواد ....
ولما كان الطالب قد أصابه اضرار ماديه ومعنويه من جراء الفعل المؤثم من جانب المعلن إليه علاوه على كونه مازال محروما من ماله الموروث جراء تعنت وتعمد المعلن إليه فى (عدم تسليم النصيب الميراثى الشرعى أو الامتناع عن تسليم السند الدال على الميراث أو حجب سندات الميراث) وهو مايكتفى الطالب بتقديرها بمبلغ ١٠٠٠٠عشره الاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت
لذلك.
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت وكلفت المدعى عليه الحضور فى يوم. الساعه التاسعه صباحا ومابعدها امام محكمه الجزئيه دائره الجنح لسماع الحكم بعد توقيع أقصى العقوبه المقرره قانونا بالقانون رقم ٢١٩لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم ٧٧لسنه ١٩٤٣الماده ....أو... بالزامه بأن يؤدى للمدعى تعويضا مدنيا مؤقتا قدره ١٠٠٠١عشره الاف جنيه وواحد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله مع إلزامه بالمصاريف مع حفظ كافه حقوق المدعى المدنى فى الحال والاستقبال
ولاجل العلم
ملحوظه 📝
١👈..معالى الزميل هذا نموذج مقترح فقط
٢..👈..الانذار السابق ليس وجوبيا فى النص لكن له اهميه كبرى فى إثبات ركن العمد مع بعض الشواهد الأخرى واثبات ايضامن باب أولى ركن التخلف عن تسليم المستندات الداله على الميراث حال طلبها أو حجب سندات الميراث
ثالثا....🖋
الأحكام السابقه بصفه نهائيه فى خصوص ملكيه الوارث سواء ضمنا كاحكام الريع او خلافه داله على صحه طلب المدعى هنا
رابعا.🖊.. تقابلنا كثيرا عناصر مختلف فيها فلايمنع أن يكون أحد عناصر التركه بلا نزاع فمن الممكن تكون أحد عناصر التركه موضوعا لهذه الجريمه
ننشر تفاصيل مذكرة النيابة العامة عن "جريمة ميت سلسيل"
تقدمت النيابة العامة بالمنصورة، بمذكرة تفصيلية للمحامي العام الأول لنيابات شمال الدقهلية، تتضمن التحقيقات الكاملة، مع محمود نظمي السيد،33 سنة والمتهم بقتل نجليه "ريان ومحمد" بإلقائهما فى مياه نهر النيل أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط وإدعائه اختفائهم.
تضمنت المذكرة طلب الإحالة الذي اعتراف المتهم تفصيليا بارتكاب الواقعة، والتخلص من نجليه بإلقائهما في مياه نهر النيل متأثرًا بتعاطيه للعقاقير المخدرة وفكرته بالتخلص منهم لكي يعيشوا حياة أفضل كونهما أبناء لأب لا يستحقهم.
وشملت المذكرة نص التحقيقات في القضيتين رقمي 1483 لسنة 2018 إداري مركز شرطة ميت سلسيل و4521 لسنة 2018 إداري مركز فارسكور بثبوت الواقعة بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ بتاريخ21/8/2018 بداية فى الثامنة مساء بتحرير الرائد محمد فتحي، رئيس وحدة مباحث ميت سلسيل، والذي يتضمن بلاغا من المتهم محمود نظمي محمد، بتغيب نجليه" ريان ومحمد" إبان اصطحابهما لنزهة بحديقة ميت سلسيل لحضور احتفالات عيد الأضحي.
وأوضحت المذكرة حضور المتهم إلى مركز شرطة ميت سلسيل، وتحرر محضر روى فيه أنه أثناء تقابله وأحد الأصدقاء القدامي فوجئ عدم تواجد نجليه بجانبه، وظل يبحث عنهما فلم يجدهما ولم يشتبه جنائيا فى ذلك التغيب وأدل بأوصاف وملامح نجليه المتغيبين.
وذكر مشروع إحالة المتهم أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبسؤال "سماح.ط.ا.م"، والدة الطفلين وزوجة المتهم، أقرت بقيام زوجها بالخروج من المنزل واصطحب نجليها لنزهة فى حديق المدينة بعد صلاة العصر بتاريخ 21/8/2018 إلى أن هاتفها وأخبرها بعدم تواجد الطفلين، وتغيبهما عن الأنظار وقيامه بالبحث عنهما ولكن دون جدوى فهرعت إلى ذلك المكان وبسؤالها لكل الأشخاص المتواجدين فلم يسفر عن إيجادهما واستعانت بأفراد من عائلتها وهمت بالذهاب إلى كل الأماكن التي ساورها الشك في ذهاب نجليها إليها فلم تجدهما إلى أن علمت بالعثور على جثمانيهما بمجرى مائي بمركز فارسكور محافظة دمياط، ولم تتهم أحدًا بعينه وراودهما الشك حول بعض الأشخاص المقربين لزوجها.
وتضمنت مذكرة الإحالة طلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابستها، وورد محضر التحريات المؤرخ في 24/8/2018 والمسطر بمعرفة العقيد سيد لطفي خشبة، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، والتي أسفرت تحرياته أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلين بعد أن قام باصطحابهما بسيارته رقم "د وط 9725 والقائهما بنهر النيل فلقيا حتفهما غرقا وأبلغ باختفائهما.
وشملت المذكرة صدور قرار النيابة العامة بفارسكور بضبط وإحضار والد الطفلين وسؤاله بعد العثور على نجليه غرقي فى مياه نهر النيل، والذي أقر أن الجثامين لنجليه "ريان ومحمد"، وأقر في تحقيقات نيابة فارسكور أن هناك خلافات بينة وبين آخرين وتتمثل فى وجود خلاف على عقار بينه وبين زوج عمته ويدعى "محمد.ا"، وشهرته العسكري على مبالغ مالية وقدرها مليون جنيه جراء إعطائه لتلك الأرض، وقام عقب ذلك الأخير بإشهار سلاح ناري فى وجهه لإرغامه لإعطائه المبلغ المالي المتفق عليه وهدده بخطف أحد أطفاله.
وكشفت المذكرة عن قيام النيابة بأنتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وإعداد تقرير صفة تشريحية للمجني عليهما وباشرت نيابة شمال المصنورة الكلية التحقيقات وبسؤال "والد الطفلين"، اعترف تفصيليا بارتكابه واقعة قتل نجليه على إثر خلافات زوجية وأسرية وتعثره المالي وبناء على سوء علاقاته ورفقته ومع تعاطيه المواد المخدرة من بانجو وحشيش، وراودته فكرة التخلص من نجليه إلى أن لاحت له الفرصة بأول أيام العيد واصطحاب الطفلين للترفية عنهما بمكان يدعى" العيد" بميت سلسيل، وبدأ في التروي والتدبر لتنفيذ فعلته وتناول عقار الأنافرائيل، والأبتريل، وسيجارة لمخدر البانجو وذهب بهما إلى مكان الواقعة وتوقف حتى خلا الكوبري من المارة وأخرج الطفل الأول"ريان" وألقاه من أعلى الكوبري فسقط فى مياه نهر النيل، ثم أخرج نجله الثاني"محمد" وفعل به مافعله مع الأول وذلك "للإرسالهما لمكان أفضل خوفا عليهما من مساوئ الحياة أو مستقبلهم لا سيما وسمعته قد خالطها العطب، ثم فر من مكان الواقعة وأختلق واقعة المحضر المسطر على لسانه بتاريخ 21/8/2018 بشأن اختطاف الطفلين.
وأوضحت المذكرة تحريات إدارة البحث الجنائية التي أجريت بمعرفة العقيد سيد لطفي خشبة، رئيس فرع البحث بشمال الدقهلية والتي تضمنت أن المتهم من مواليد 1/10/1985 بدون عمل ومقيم بمدينة ميت سلسيل وهو الابن الأصغر لأسرة ميسورة الحال آلت إليه بعد موت والده تركة لا بأس بها جعلته هدفًا لعدد من الأصدقاء المتعطلين، إلى نيل بعض عطاءاته المادية والعيش إلى جواره معتمدين على إنفاقه عليهم.
وأوردت التحريات إلى أن المتهم منذ 6 أعوام ارتبط بعلاقة زواج وأثمر زواجه عن طفلين، وتوسعت علاقات المتهم وارتبط بمجموعة من أصدقاء السوء من أصحاب المصالح وتوثقت صلته، نحو جعل من دائرة هؤلاء الأصدقاء ملاذا أقرب إليه من أسرته وصار أفرادها أوثق إليه من أشقائه وأقرب إليه رحمًا.
كما بينت التحريات أن أصدقاء المتهم مارسوا الفجور وتعاطوا المخدرات على نحو وقح بعد ان هيأ لهم كبرهم منزلا كبيرا يترددون عليه فى وضح النهار ويستضيفون الساقطات وسيئات السمعة، ويتولى "المتهم الإنفاق عليهم ببذخ لافت ومستفز.
وأشارت التحريات الواردة بمذكرة الإحالة إلى أن أهلية المتهم أنزعجوا من تصرفاته ورأوا فى سفه سببا يوجب عليهم مقاومته خوفا على أمواله المعرضة للنفاذ فأجمعوا أمرهم على مواجهته، وقام شقيقيه"رضا، ومحمد" بمطاردة المترددين على وكر شقيقهم وأجبروةعلى تحويله لمنزل أسري يقيم فيه زوجته وحاولوا إدخالة مصحة نفسية لعلاج الأدمان إلا أن ذلك لم يجد نفعا.
وتضمنت التحريات أن المتهم انحاز إلى أصدقاء السوء وحرر محضرًا فى مواجهة شقيقيه واتهمهما فيه بالتعدي عليه وعلى بعض أصدقائه.
وبينت التحريات أن علاقة المتهم بأشقائه وزوجته يشوبها توتر إلى درجة كبيرة واضطر إلى الرضوخ لهم، ونقل أسرته للبيت الذي كان يتخذه وأصدقاؤه مركزًا لهم إلا أن ذلك أشعره بالإحباط الشديد والكراهية لأسرته وزوجته وأبنائه.
وأكدت التحريات تورط المتهم فى التخلص من أبنائه وإلقائهم فى مياه نهر النيل، بعد أن سولت له نفسه المريضة، انهما العقبة في عودته إلى حياته الساقطة مع أصدقاء السوء، كما أن وجودهما كان الحجة الرئسية لأسرته، فى غل يده عن التصرف فى ثروته الموروثة بالإضافة إلى ما تتسم به نفسه من اللا مبالاة والتجرد من المشارع والإنانية الخاصة التى تفقده روح الأبوه ومسئولياتها.
وتضمنت مذكرة الإحالة أجراء المعاينة التصويرية لارتكاب الواقعة والتى تمثلت فى كافة ما أدلى به المتهم وأقر به وباعترافه بتحقيقات النيابة، فضلا عن شهادة عدد من الشهود حول رؤيتهم للمتهم بسيارته فى تمام السادسة والربع وبرفقته نجليه بناحية فارسكور.
وقدما عددًا من الشهود مقاطع فيديو تظهر المتهم بمحطة وقود بفارسكور فى الدقيقية 6.20 مساء خلال تفريغه للوقود وظهور وجه أحد الطفلين بصحبته والآخر بالمقعد الأممي وغادر المحطة فى تمام الساعة 6.22 مساء، ومقطع آخر فى الدقهلية 6.12 مساء يظهر المتهم بطريق البحر أما الملاهي، ومقطع آخر فى تمام الساعة 6.53 دقيقة بطريق الخضيري المؤدي إلى فارسكور، ومقطع آخر فى تمام 6.20 يظهر لمتهم بمدخل الجمالية بطريق البحر وجميعها كانت على طريق فارسكور محل ارتكاب الواقعة.
كما كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالصف التشريحية للمجني عليهما والذي انتهي إلى أن الطفلين فى دور بداية التعفن الرمي على هيئة ظهور الشجرة الرمية مع إخضرار وانتفاخ البطن، ووجود إصابات بسيطة حيوية حديثة يسار العنق، ولم يتبين أحوال مرضية ظاهرة من شأنها أن تؤدي للوفاة، مع وجود زبد رغوي من فتحتي الأنف والفم ووجود رسوب دموي رمي بأعلي الجثتين، ووجود كبر بحجم الرئتين وعلامات انطباع الأضلاع مما يشير لحدث وفاة الطفلين بـ"إسفكاسيا الغرق".
وورد تقرير الطب الشرعي حول تحليل عينتي الدم والبول المأخوذة من المتهم، إيجابية تعاطي المواد المخدرة "الحشيش والترامادول.
كما كشفت المذكرة عن استعلام النيابة من شركات المحمول بشأن رقم الهاتف الخاصة بالمتهم وتحديد الأماكن التي تردد عليها بيوم الواقعة والتتبع المكاني وور تقرير مفصل أوضح تواصل المتهم مع أحد الأشخاص بتاريخ 21/8/2018 فى تمام الساعة 5.49 مساء و7.9مساء و7.11 و7.12 مساء، وورد مكالمة بتاريخ 5.55 مساء وأخرى فى تمام الساعة 7.42 مساء وبعض تلك المكالمات أجريت بمدينة فارسكور وقت ارتكاب الواقعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وفقًا لمذكرة الإحالة للمحاكمة جريمة القتل العمد لأبنائه، وطلب رئيس النيابة الكلية بقيد الأوراق جناية قتل عمد مع سبق الإصرار بأن بن النية على التخلص من نجلية وتحين الفرصة لذلك حتى واتته الفرصة فاقتاد سيارة الى مكان الواقعة أعلى كوبري فارسكور وألقى بهم من أعلى الكوبري بمجرى نهر النيل حتى لقوا حتفهم غرقا.
السجن المشدد فى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو جرائم الإنترنت الذى اقره مجلس النواب
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو جرائم الإنترنت.
وتضمن القانون عقوبات تتراوح بين السجن من 3 أشهر وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ بـ10 آلاف جنيه وحتى 20 مليون جنيه.
وينشر "مصراوي" أبرز العقوبات التي اشتمل عليها القانون المُقر من مجلس النواب.
العقوبات
مادة 13: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جينه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات البث المسموع أو المرئي.
مادة 14: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي، وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وإذا نتج عن الدخول إتلاف أو تغيير أو محو أي من المعلومات الموجودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 15: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفًا، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولًا له، فتعدى حقوق هذا الخط من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
مادة 16: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 150 ألفًا، كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.
مادة 17: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيًا كانت الوسيلة المستخدمة في الجريمة.
مادة 18: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، كل من أتلف أو عطل أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين، وإذا وقعت الجريمة على موقع لأحد الأشخاص الاعتبارية تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف.
مادة 19: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، كل من أتلف أو عطل أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.
مادة 20: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف، كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى دون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له لنظام معلوماتي يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا كان الدخول بقصد الاعتراض والحصول على معلومات دون وجه حق، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف.
وإذا ترتب على الأفعال السابقة إتلاف أي بيانات بأي وسيلة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
مادة 21: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من تسبب متعمدًا في إيقاف شبكة معلوماتية أو تعطيلها أو الحد من كفاءتها.
مادة 26: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج أو نظام معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
مادة 30: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع، وإذا ترتب على الامتناع وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تزيد عن 20 مليون جنيه.
مادة 34: إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو اللوائح والقوانين، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.
مكتب أحمد قناوى - يطلق موقع بوابة مصر للقانون والقضاء مجانا لمحامين مصر
جديد محكمة النقض جواز الغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطا بعدم جواز الغاؤه الا بحضور الطرفين من صفحة الاستاذ / يحى سعد المحامى بالنقض --
جديد محكمة النقض
جواز الغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطا بعدم جواز الغاؤه الا بحضور الطرفين ...
والتوكيل الخاص بالبيع للنفس اوللغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز الغاؤه اذا لم يكتمل البيع ..........
.... بعد أن حار الكثير في وجود مخرج قانونى لالغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس او للغيرلا سيما في ظل الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولى اومحاكم الاستئناف وكذلك فتوى الجمعية العموميه لقسم الفتوى والتشريع بعدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع للنفس اوللغير بارادة منفرده .....
أخيرا وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا قالت فيه ان عقد الوكاله بالبيع للنفس او للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه.(يحيى سعد المحامى بالنقض )
وجاء باسباب حكم محكمة النقض
"وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه تمسك بأنه أصدرالتوكيل الخاص موضوع الدعوى للمطعون ضده الأول ليقوم بيبع الأرض المملوكة له ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده .لمقدم الثمن فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ..برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله . ذلك أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل .....وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بالغاء التوكيل الخاص .... الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل " المطعون ضده "بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى في أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه ... فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون أخطا في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطا في تطبيق القانون ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم وكان الثابت بإقرار المطعون ضده الأول في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع في الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق معه للطاعن طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه .
لذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه وحكمت في موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستانف وبفسخ عقد الوكالة موضوع الدعوى ...
يحيى سعد
المحامى بالنقض
كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية فى ٥٠ سؤال وجواب
أخبار
كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية (س وج): 3 مليارات جنيه حصيلة 2017
منذ 20 ساعة | كتب: محمد عباس |

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية، إلى ما يزيد على 3 مليارات جنيه، العام المالي الماضي 2017، مقابل نحو 95 مليون جنيه عام 2016.
وقال «معيط»، فى تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم»، إن ضريبة التصرفات العقارية بواقع 2.5% من قيمة العقار، ليست جديدة، وآخر تعديل لها جرى عام 2013 بالقانون 11، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة للخضوع للضريبة بنفس السعر المذكور، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون.
وأعلنت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية بمقر المصلحة الرئيسي، وكذلك إتاحة عدد من المنافذ الأخرى في بعض النوادي الرياضية لملاك الوحدات السكنية الموجودة بالساحل الشمالى من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق النائية والمقيمين بالقاهرة وضواحيها، بهدف التيسير عليهم وإتاحة الفرصة لهم لسداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم السكنية بدون آية غرامات.
ويوضح التقرير التالي، أهم 50 سؤال وجواب حول قانون الضريبة العقارية الجديد.
1- هل الضريبة على العقارات المبنية هي ضريبة جديدة؟
القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، الذي ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنه «العوايد»، وهو في الأصل الضريبة على العقارات المبنية، وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم (56) لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10%، ويصل لأعلى معدلاته في الشريحة الأعلى بسعر 40%.
ولم يخرج القانون الجديد عن الأساس الذي تفرض علية الضريبة، فالضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، وإنما يأتي الاختلاف الأساسي بين القانونين في أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10%.
2- كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية ؟
لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبيا بأثر فوري وليس بأثر رجعي.
3- من هو المكلف بأداء الضريبة ؟
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
4- من المسؤول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟
يؤكد القانون على أن المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية.
أي أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنة لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول، وفي هذه الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائه للأجرة المستحقة له، وفي حدود ما تم أداؤه للمصلحة، وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
5- ما هي العقارات التي ستخضع لهذه الضريبة؟
تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.
ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي.
وتفرض الضريبة أيضا على الأراضى الفضاء المستغلة «جراجات، ومشاتل» مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.
كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
6- ما هو موقف العقارات التامة وغير المشغولة؟
طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء، فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول، ومن ثم فأن القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التي يتم إخلائها.
7- هل سيتم فرض هذه الضريبة على الأراضي الفضاء؟
لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها، فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال، فأنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة أو غير مسورة.
8- ما هي حالات عدم الخضوع للضريبة؟
حددت المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008 حالات عدم الخضوع للضريبة، وهي: «العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، وكذلك العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية»، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، والأحواش ومباني الجبانات».
9- هل العقارات المملوكة للهيئات الحكومية تخضع للضريبة؟
الهيئات الحكومية المملوكة للدولة لا تخضع للضريبة، إذا كانت مخصصة لغرض النفع العام.
10- هل العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة تخضع للضريبة أم لا؟
العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للضريبة وفقا لحكم المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008، ولكن إذا ما تصرفت الدولة فى ملكيتها الخاصة بالبيع مثلا للأفراد والشركات، فأنها تخضع للضريبة اعتبارا أول الشهر التالي لتاريخ التصرف.
11- ما هي أسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية؟
تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.
12- ما هو سعر الضريبة؟
سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية.
13- ما هي مصاريف الصيانة التي يتم استبعادها من حساب الضريبة؟
يتم استبعاد 30% مقابل مصاريف الصيانة للمباني السكنية، 32% مقابل تلك المصاريف للمباني غير السكنية.
14- ما هي الجهة التي ستتولى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات؟
تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى «لجان الحصر والتقدير» تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، كما أن دور اللجان محدود جدا فى التأثير على القيمة الإيجارية، لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات إقرار الممول الذى يحررها بنفسه، وكذلك بيانات الحصر الذي تم بمعرفة اللجنة في النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التى تخرج نتائجها التى تمثل الواقع بنسبة كبيرة جدا.
15- ما الذي يضمن أن تقديرات هذه اللجان لا يشوبها الفساد والرشوة؟
ستقوم اللجان بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية، لمكان العقار، مثل عرض الشارع، وهل به أشجار أم لا، وهل مرصوف رصفا جيدا أو لا، وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غيره، وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام فيه العقار، وهل به مرافق أم لا، وهل هى مصانة، وهل تصل المرافق لكافة الوحدات، كما سيتم عمل استطلاع لأسعار الإيجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة بإجراءات تقدير القيمة الإيجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج آلية.
16- هل هناك تأثير للجان الحصر والتقدير على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة»؟
دور اللجان محدود جدا في التأثير على القيمة الإيجارية لسببين، أولا: لأن تشكيلها برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة، يختارهما المحافظ المختص، وثانيا: لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات لإقرار الممول الذي يحررها لنفسه، وكذلك بيانات الحصر الذي تم بمعرفة اللجنة وفقا لعوامل التقدير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، وهذه البيانات يتم إفراغها في النماذج الرياضية، المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التي تخرج نتائجها ممثلة للواقع بنسبة كبيرة.
17- هل القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» في هذا القانون هي ذاتها الإيجارات الجديدة؟
هناك اختلاف كبير بين الاثنين، حيث أن الإيجارات الجديدة تحكمها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون (4) لسنة 1996، وتطبق بشأنها أحكام القانون المدني وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدني، مثل «العقد شريعة المتعاقدين» من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد، وكلها تكون رضائية بين طرفي العقد، بحيث يمكن زيادة القيمة الإيجارية في أي وقت، حسبما يتراءى للمالك والمستأجر، أما بالنسبة للقيمة الإيجارية في هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية، التي قدر تقدر بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، فهي قيمة إيجارية حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيدا لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
18- ما هي المدة التي سيظل التقدير ساري خلالها؟ وما هي أسس تحديد هذه المدة؟
المدة التي سيظل التقدير ساري خلالها هي خمس سنوات (نهاية ديسمبر 2018) يعاد بعدها التقدير، وقد حددت هذه المدة لملاحقة التغييرات الاقتصادية المطردة، كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات فى مصر بما يضمن عدم تزايد الفجوة بشكل واسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية.
19- هل ستتضاعف الضريبة بعد مدى مدة التقرير المحددة بخمس سنوات في هذا القانون؟
حدد مشروع هذا القانون حدا أقصى لزيادة القيمة الإيجارية بقدر 30% عن القيمة التقديرية المقدرة فى الخمس سنوات السابقة، و45% لغير سكني.
20- كيف يتم حماية الممول من أي زيادة كبيرة في الضريبة عند إعادة تقييم العقار؟
حدد المشروع في القانون حد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، فقد نص صراحة على عدم جواز أن يترتب على إعادة التقدير كل خمس سنوات زيادة في قيمة الضريبة تزيد على 30% للوحدات السكنية، و45% للوحدات غير السكنية، وهو ما يعني أن الزيادة السنوية في القيم الإيجارية المقدرة لأغراض الضريبة لن تتعدى فى المتوسط 5.3% للوحدات السكنية، ونحو 7.5 % لغير ذلك من العقارات، حيث أنها زيادة تتراكم على مدار الخمس سنوات.
21- كيف يعلم المكلف بالضريبة التي تقررت على عقاره؟
قرر المشروع في هذا القانون الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، بعد اعتمادها من وزير المالية، وذلك في كافة الأماكن التي يتردد عليها غالبية المكلفين، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية تلك الأماكن، كمقار المحافظات ومجالس المدن والأحياء ومراكز الشرطة، فضلا عن النشر عن إتمام هذه التقديرات فى الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى إخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصى علية بعلم الوصول أو من خلال الصراف على العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على لعنوان المختار الوارد بالإقرار المقدم منه.
22- هل يحق للمكلف الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، والضريبة التى أعلن بها ؟ وكيف ؟
إذا ما رأى المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الإيجارية التى قدرتها لجان الحصر والتقدير، ومن ثم الضريبة أن فيها مغالاة وزيادة عما هو قائم أو مرضى بالنسبة له.
فله الحق فى الطعن أولا أمام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة، وثانيا له الحق أيضا فى اللجوء للقضاء الإداري، وعلى المكلف تقديم طعنة للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن مقداره خمسون جنيها لنظر طعنة.
23- يتخوف البعض من عدم حيادية لجان الطعن؟
إذا ما نظرنا لتشكيل تلك اللجان يستبين منه أن رئيس اللجنة من أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين فى الضرائب العقارية، ويوجد بها عضو فقط يمثل جهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة، فضلا عن عدم جواز الجمع بين عضوية لجنة الحصر والتقدير وعضوية لجان الطعن لضمان الحيادية والشفافية.
24- ما موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان؟
تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية، على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان منعا للازدواج الضريبي، وذلك كله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية، التي تتيح البناء على هذا النوع من الأراضي بشروط محددة فى هذه القوانين.
25- ما هي العلاقة بين ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضي الزراعية والضريبة على العقارات المبنية؟
اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على أية علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضي الزراعية.
فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الأطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية للضريبة على العقارات المبنية.
كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضي الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
26- من المكلف بتقديم الإقرار الضريبي؟
كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الإقرار الضريبي، ومن ثم فمالك العقار المبنى أو من له علية حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله، هم الملزمين بتقديم الإقرار الضريبي.
27- هل المستأجر ملزم بتقديم الإقرار؟
المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار، ومن ثم فهو غير ملزم بتقديم الإقرار.
28- كيف يتم تقديم الإقرار مما يملك عدة وحدات فى عقار واحد، ومن يملك وحدة واحدة فى ذات العقار؟
كل مالك لعقار أو وحدة فى عقار ملزم بتقديم إقرار ضريبيا عما يملكه، بالنسبة لمن يملك عدة وحدات فى عقار، فعليه تقديم إقرار واحدا، على أن يقدم عدة استمارات بعدد الوحدات التى يمتلكها (صفحة 5 من الإقرار).
وبالنسبة لمن يملك وحدة واحدة فى ذات العقار فيقدم إقرار عن هذه الوحدة.
29- متى يقدم المكلف إقراره الضريبي، وهل يقدم سنويا مثل الضرائب على الدخل؟
يقدم المكلف إقراره الضريبي في حالة الحصر الخمسي مرة واحدة كل خمس سنوات، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها او ينتفع بها، أما إذا كان عقاره مستجدا أو أضاف وحدات على عقاره (بناء أدوار أخرى – تعلية)، وكان عقاره قد سبق حصره أو أحدث في عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضا كانت فضاء، فيجب علية تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت فيها أو عليها تلك المستجدات.
30- هل يمكن للمكلف بأداء الضريبة أن يوكل أحدا غيرة لاستلام الإقرار وتسليمه؟
يمكن للمكلف إنابة غيره في استلام الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة شريطة قيامة بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته.
31- هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة؟
نعم يتم تقديم الإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون.
32- ما هي الحالات التي لا يتم تقديم إقرارات ضريبة عنها؟
لا يتم تقديم الإقرارت الضريبية عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية والتى حددها القانون فى المادة 11 منه، وهى: «العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، والأحواش ومبانى الجبانات،
كما لا يتم تقديم الإقرارات عن الوحدات تحت الإنشاء (غير التامة وغير مشغولة).
33- أين يتم تقديم الإقرارات الضريبية؟
الأصل أن يتم تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار، ولكن تيسيرا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية في أي محافظة.
34- هل يحق لأي فرد من أفراد الأسرة تقديم الإقرار، الخاص بوالدي أم هناك ضرورة في وجود توكيل رسمي منه؟
لابد من وجود توكيل رسمي من الوالد، أو أن يتقدم بنفسه لتقديم الإقرار.
35- فهل يذكر الإيجار الموسمي في الإقرار الضريبي، ومن ثم يحسب ضريبيا على أنه مؤجر طوال العام؟
الضريبة العقارية ضريبة عينية تفرض على العقار ذاته، وليس على الإيراد التي يدره العقار، ويتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية (وعاء الضريبة) بمعرفة لجان الحصر والتقدير وفقا لمعايير وأسس معينة تضمنها القانون.
36- ماهى شروط إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها؟
يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها ما يأتي:
1- أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون.
2- أن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الادارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
37- ما هي شروط إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات؟
- أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف.
- أن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة والسكان.
- أن تكون الملاجئ خاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية.
- لا تهدف إلى الربح.
38- ما هي شروط إعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون؟
يشترط لأعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون، ما يلي:
- أن تكون مسجلة وفقا للقانون.
- أن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.
أم العقارات والمحلات الملحقة بمركز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة=.
39- ما هي شروط إعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية؟
يشترط لإعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية التحقق من ملكيتها لتلك الجهات، وأن تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها.
فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية، جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
40- ما هي شروط إعفاء الدور المستخدمة فى المناسبات الاجتماعية؟
يشترط لإعفاء الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية أن تكون لا تهدف إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الضرائب المصرية.
41- ما هو الوضع بالنسبة للشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة؟
يوجب القانون الجديد الأخذ بالقيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وكذلك الإعفاءات المقررة لها وفقا لأحكام القوانين السارية فى شأنها، وتشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولن يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات إلا فى حالة انقضاء العلاقة الإيجارية لأسباب قانونية، وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر.
42- هل هناك حدود للإعفاء فى هذا القانون؟
يصل حد الإعفاء في القانون الجديد إلى (24000 جنيه) من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية، وذلك لكل أسرة عن وحدة واحدة، وهو ما يعنى أن كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
43- متى يستحق سداد الضريبة ؟
الضريبة تستحق سنويا وفقا لهذا القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول، علما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات، ثم يصير النظر في إعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طراء على القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان.
44- ما هو الوضع بالنسبة لمن لا يستطيع لظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنه الذي يقيم فيه إذا كان هذا المسكن ملكه؟
سوف تتحمل الخزانة العامة أعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء، فهناك نص صريح فى القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
45- ما هي الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة؟
يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب الى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن يتطلب الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليه، وأن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له، ويتم البت في هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية.
46- ما هي عقوبة التهرب من أداء الضريبة؟
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
47- ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد في الميعاد؟
قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤة من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.
وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى قررها قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955، وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين فى العقار، وكذلك على العقار ذاته.
48- هل سيتم احتساب غرامات تأخير عن مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التى لم يتم سداد الضريبة عنها ؟
فى حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير، ولا تفرض غرامة تأخير فى هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها.
49- ما هي عقوبة عدم تقديم الإقرار؟
سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
50- كيف يتم حساب العبئ الضريبي في القانون الجديد للوحدات السكنية؟
يتم حساب العبئ الضريبي في القانون الجديد على النحو التالي:
- تحديد القيمة الرأسمالية للعقار، التي تبلغ 60% من القيمة السوقية له.
- تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار، البالغة 3% من القيمة الرأسمالية له.
- تقدير وعاء الضريبة، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة.
- استبعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكنى، البالغ 24000 جنيه سنويا لوحدة واحدة لكل أسرة.
- تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الإيجارية السنوية الصافية، التى تم التوصل إليها من الخطوة السابقة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
بناء على طلب الزملاء .....الكتاب الدورى رقم ( 4 ) لسنة 2010 للمحاكم بشان عدم تحصيل رسوم على الدعاوى المقضى برفضها والذى الغى الكتا...
-
تنص المادة 82 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإل...
-
جريمة السرقه في القانون المصري جرم المشرع المصرى جرائم السرقة والاغتصاب و الجرائم الملحقه بها فى الباب الثامن من قانون العقوبات المص...