*⚖نشرة أخبار محامين مصر⚖*
*عدد الأحد 14يناير 2018*
*****
*⚖عناوين النشرة⚖*
*******
- *مستشفي “بهية” ضمن منظومة علاج المحامين 2018*
- *"جنوب القاهرة" توقع برتوكول تعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا*
- *الخميس .. ندوة “تحجيم ايصال الامانة والبراءة فيه” لمحاميي شمال القاهرة*
- *27يناير .. بدء الدراسة بمعهد محاماة المنيا*
******
*🌍أخبار عامة🌍*
********
- *مجلس الدولة ينتهى رسميا من مراجعة قانون المرور الجديد*
- *كبسولة قانونية.. عقوبة جريمة الخطف في 3 دول عربية*
- *الدستورية ترفض دعوى بطلان قانون الإجراءات الجنائية*
- *"الدستورية العليا": لا يجوز إسباغ الصفة القضائية على قرارات اللجان الإدارية*
*******
*⬛اجتماعيات النقابة⬛*
******
*إليكم تفاصيل النشرة*
******
*بالصور.. اسماء.. من اجتازوا الكشف الطبي بالاقاليم*
*سوهاج ،بورسعيد ،كفر الشيخ ،الإسماعيلية ،المنيا ،المنصورة ،اسكندرية*
https://www.egyls.com/2018/01/12/94530
******
*⚖النقابة العامة⚖*
*******
*مستشفي “بهية” ضمن منظومة علاج المحامين 2018*
تعاقدت إدارة العلاج بالنقابة العامة ، مع مستشفي بهية لعلاج الكشف المبكر للأورام ،في إطار مشروع العلاج لعام 2018 ، للمحامين وأسرهم على مستوي جميع أنحاء الجمهورية لحاملي كارنية 2018 وفقا لضوابط القيد ، تحت رعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب.
وأوضح سامح عبد الباقي مدير إدارة العلاج أن ذلك التعاقد يتيح إجراء الكشوفات والاشاعات وكافة الفحوصات اللازمة ، بجانب تلقي العلاج بأسعار مخفضة وفقاً لنسب الخصم المتعارف عليها للعلاج بنقابة المحامين.
وأشار عبد الباقي أنه بدأ تفعيل التعاقد بالفعل والاستعداد لتلقي اية حالات مرضية ، منوهاً عن استمرار عمليات البحث لإجراء تعاقدات أخرى بشكل أفضل ، سعيا لتطوير المنظومة العلاجية لتقديم أفضل الرعاية للمحامين.
يذكر ان مستشفي بهية أنشأت للمساهمة في الكشف المبكر لسرطان “الثدي” والعلاج بالمجان .
*****
*جنوب القاهرة*
*"جنوب القاهرة" توقع برتوكول تعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا*
أبرمت نقابة جنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين برتوكول تعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار منح المحامين درجة الماجيستير في المعاملات الدولية القانونية والتجارية واللوجستيات ،بتخفيضات في المصروفات الدراسية بنسبة 40% تقديرا للمحامين والنقابة .
وقال حسن أمين ان البرنامج الدراسى الذي سيتناوله المحامين يشمل 16 مقرر متنوع في كافة العلوم القانونية، الذى يهيئ الحاصل على تلك الدرجة العلمية أن يرتقى علمياً ومهنياً ، ويحقق مقصد جميع المحامي بين العلم والعمل .
وأوضح أمين أن المحامي المشترك يستطيع أن يحصل على تلك الدرجة العلمية من خلال ثلاثة أنواع من دراسات الماجيستير وهي لوجستيات التقاضي وإنهاء المنازعات، ولوجستيات الملكية الفكرية، والمعاملات الدولية القانونية والتجارية واللوجستيات .
وأشار نقيب الفرعية ان الدراسة ستعقد بمقر الأكاديمية وفقاً لمواعيد البرنامج المقررة ، وعلى الراغبين في الحجز عليهم إحضار أصل شهادة ليسانس الحقوق، وصورة ضوئية لجواز السفر أو البطاقة الشخصية ، بالإضافة إلى استمارة التسجيل بالبرنامج وصورتين شخصية ، والتوجه لدي موظف الفرعية بدار القضاء العالي ،سعياً لتقديم أفضل الخدمات التى تعلي من شأن المحامي في شتي المجالات العلمية والعملية .
******
*شمال القاهرة*
*الخميس .. ندوة “تحجيم ايصال الامانة والبراءة فيه” لمحاميي شمال القاهرة*
تعلن نقابة شمال القاهرة عن إقامة ندوة قانونية ،للمحامين بجميع الجزئيات ، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 18 من يناير الجاري ، تحت رعاية النقيب هشام زين .
وقال نادر نوري وكيل المجلس ان الندوة ستتناول شرح كيفية تحجيم ايصال الأمانة وطرق البراءة فيه ، على ان يحاضر بها سامح مريت المحامي .
وأشار نوري ان الندوة ستقام بمقر اللجنة النقابية لمحامي مصر الجديدة والنزهة الكائن بشارع أسماء فهمي خلف الرقابة الإدارية ، في تمام الساعة الخامسة مساء ، وذلك سعيا لإثراء الزملاء ارتقاء بالمهنة ورسالتها السامية.
*****
*المنيا*
*27يناير .. بدء الدراسة بمعهد محاماة المنيا*
تبدأ الدراسة بمعهد محاماة نقابة المنيا الفرعية ،خلال 27 من يناير الجاري ، لجميع محامين الجدول العام ، وفقا لقرارات النقابة العامة ، تحت رعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب.
وقال محمد شادي عضو الشباب ان الفرعية بدأت تلقي اشتراكات المحامين بالمعهد ،والتي تبلغ قدرها 400 جنيه ، وتسلم لكل عضو مجلس عن كل جزئية ، على أن يقوم كل محام بملء الاستمارة الخاصة بالإشتراك مرفقه بصورة الكارنيه ، وصورة البطاقة الشخصية .
وأشار شادي أن الدراسة ستقام بقاعة بمقر جامعة المنيا ، يوم السبت من كل اسبوع ، ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتي الساعة 4 عصراً ، مضيفاً انه تم التنسيق مع كبار المحامين والمستشارين وأعضاء النيابة العامة لإلقاء المحاضرات، علاوة على الطب الشرعي والشهر العقاري وكافة المجالات القانونية، حرصا على خلق جيل واع مثقف.
******
*🌍أخبارعامة🌍*
*قانون*
*مجلس الدولة ينتهى رسميا من مراجعة قانون المرور الجديد*
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء، لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون المرور الجديد وقانون نقابة المهن التعليمية، وقانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وقال السيد المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد كتاب مصر.(اليوم السابع)
*****
*كبسولة قانونية.. عقوبة جريمة الخطف في 3 دول عربية*
جريمة الخطف أو الاختطاف من الجرائم التى تمس حرية الإنسان وحرمته، وهي من الجرائم الأكثر خطورة لما لها من آثار مرعبة في نفوس الأفراد والحكومة على حد سواء، ولأنها تشيع ثقافة الخوف والذعر في المجتمعات الآمنة.
منذ يومين، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف أو أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
وفى هذا الصدد، يقول المحامى والخبير القانونى رجب السيد قاسم، إن السبب وراء تغليظ العقوبة والموافقة على مشروع القانون، انتشار جريمة الخطف مؤخرا وتهديد المواطنين وترويعهم فى الوقت الذى عالجت فيه عدد من الدول العربية هذة الظاهرة الخطيرة منذ فنرة طويلة.
وأضاف "قاسم"، لـ"صوت الأمة"، أن جريمة الخطف تشكل تحديا صارخا للمبادئ والقيم الإنسانية وللقوانين والأعراف الاجتماعية المرعية بسبب السلوك العدواني والإجرامي الذي تمارسه الجماعة الخاطفة من أعمال وحشية، حيث تعتبر جريمة الاختطاف من الجرائم المنظمة لأنه من المفترض أنه سبق التخطيط لها بهدوء وعزم وتصميم مع سبق الإصرار والترصد لتحركات وتصرفات الشخص من سكنه إلى محل عمله، مؤكدا أن جريمة الخطف يمكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حصانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم ــ بمقتضى القانون ــ حق رعاية الطفل وحضانته.
وأشار الخبير القانونى إلى أن المحاكم الفرنسية اتجهت فيما مضى إلى القول بأن خطف الطفل من أحد والديه لا يعتبر خطفا لأن الوالدين بما فطروا عليه من العطف والحنان نحو أولادهم فلا يمكن أن يمتد إليهم نصوص وضعت في الواقع لحماية سلطتهم الأبوية والمحافظة على أولادهم إلا أن المشرع الفرنسي وفي مطلع هذا القرن نص صراحة على معاقبة هذا الفعل ولو ارتكب من أحد الوالدين.
وأوضح "قاسم"، أن جريمة الاختطاف من الجرائم التي تعاقب وتصادق على إيقاعها جميع التشريعات بعقوبة سالبة للحرية، مشيرا إلى أن العقوبة تختلف من دولة عربية لأخرى كالتالى:
*موقف المشرع المصري من جريمة الخطف*
نصت المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد".
وفيما نصت المادة 289 فقرة "2" على "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة".
وانتهت محكمة النقض المصرية إلى أن "لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه، أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للجريمة وتوافر ركن الإكراه، وكان ما أثبته في مدوناته كافيا للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول والثاني وإتيانه عمدا عملا من الأعمال المكونة لها ومن ثم يصح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا أصليا فى تلك الجريمة .
الطعن رقم 73 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/20
وكشف "قاسم"، أن هناك اتجاه لتجهيز مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جرائم الخطف وبخاصة جرائم إخفاء وإبدال الأطفال حديثي الولادة وجرائم خطف الإناث والأطفال المقترنة بطلب الفدية وجرائم خطف الرجال الذي لم يحظَ بأي تنظيم تشريعي .
ومن المعلوم أن الخطف من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا، طالما بقي المجني عليه مخطوفا أو بعيدا عن ذويه أو عمن له الحق في رعايته، ولا تنتهي إلا بانتهاء حالة الاستمرار أي بالإفراج عن المجني عليه أو إعادته لأهله فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم للدعوى الجنائية.
*موقف القانون العماني من جريمة الخطف*
وردت عقوبات الخطف في قانون الجزاء العماني وفق ما يلي :
المادة (256): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى .
المادة (257): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصا مخطوفا وهو عالم بأمره .
المادة (258): يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة
- إذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل .
- إذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة.
- إذا أَنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي، أو اذا هتك عرضه ، أو أَرغم على مزاولة البغاء .
- إذا كان القصد من الخطف ابتزاز أَموال المخطوف أو ارغام الغير على دفع فديته عنها .
- إذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها .
المادة (259): يمنح الجرم العذر المخفف إذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن ترتكب جريمة أخرى من نوع الجنح أو الجناية .
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمنح المجرم أي عذر أو أي سبب من الأسباب المخففة للعقوبة.
*موقف المشرع العراقي من جريمة الخطف*
جرم قانون العقوبات العراقي الخاطف وفق المادة (421) (يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين).
وفي المادة (422) (من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير إكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر عاما إذا كان المخطوف انثى أو بالسجن مدة عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا).
وإذا وقع الخطف بطريقة الإكراه أو الحيلة وتوافرت فيه أحد ظروف التشديد أعلاه تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المخطوف أنثى وبالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان المخطوف ذكرا.
*أما ظروف التشديد المنصوص عليها للخطف هي*
- إذا حصل الفعل من شخصين تزيا بزي مستخدمي الحكومة من دون حق أو حمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا بالقبض أو بالحجز مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
- إذ صحب الفعل تهديداً بالقتل أو تعذيبا بدنيا أو نفسيا.
- إذا وقع الفعل من شخص أو أكثر من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.
- إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوما.
- إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو الانتقام منه أو بسبب ذلك.
- إذ وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو عمله أو بسبب ذلك.
*وتنص المادة423*
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بطريق الإكراه أو الحيلة أنثى أتمت الثانية عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وإذا صحب الخطف وقاع على المجني عليها أو الشروع فيه تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
*وتنص المادة 424*
- إذا لم يحدث الخاطف أذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان وأربعين ساعة تكون العقوبة ما لا تزيد عن سنة .
- ويعفى الجاني من العقاب في المواد السابقة، إذا تقدم الفاعل باختياره إلى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وأرشد عن المكان وعرف بالجناة الأخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف والقبض على الجناة .
يشار إلى أنه فى الجلسة العامة للبرلمان المصرى، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون العقوبات، تمت الموافقة على نص المادة رقم 289 على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما وافق البرلمان، على المادة 290 على أن كل من خطف غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.(صوت الأمة)
******
*محاكم*
*الدستورية ترفض دعوى بطلان قانون الإجراءات الجنائية*
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة ( 232) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنه من أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات، بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحقوق المدنية.
وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن التنظيم التشريعى لحق التقاضى لا يناقض وجود هذا الحق وفق أحكـــام الدستور، وأن هـــــــذا التنظيم لا يتقيد بأشكال جامدة لا يريم المشرع عنها تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز أن تغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حالة ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطــــــــــــورة تقتضيها الأوضـــــــــــاع التي يباشر هذا الحق عملًا في نطاقها، وبما لا يصل إلى حد إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلًا للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالًا.
وقالت المحكمة إن الدستور جعل بمقتضى نص المادة (189) منه سلطة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، حقًا أصيلًا للنيابة العامة، عدا الحالات التي يستثنيها القانون، وفى هذا الإطار أجاز النص المطعون فيه أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على تكليف المتهم بالحضور من المدعى بالحقوق المدنية، رغبة منه في إيجاد توازن بين حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية باعتبارها نائبًا قانونيًا عن المجتمع، جبرًا للضرر العام الذي ينشأ عن الجريمة، وبين حق المدعى بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون، بما يمثل نوعًا من الرقابة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، تفاديًا لإساءتها استعمال سلطتها هذه بالامتناع عن مباشرتها دون مقتضى، وتحقيقًا للمصلحة العامة، بوصف أن إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في هذه الحالة، يُعد حقًا للمضرور، كفله له الدستور بمقتضى نص المادة (99) منه، في حالة الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون.
وكذا في حالة امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها طبقًا لنص المادة (100) من الدستور، وكذلك ما خولته الفقرة الأولى من المادة (189) من الدستور، للمشرع من تحديد الحالات التي يجوز فيها لغير النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية، وكل ذلك عدا ما استثناه الدستور بنص المادة (67) منه، بشأن تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها، والتي قصرها في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها.
وأضافت المحكمة إن النص المطعون فيه - في حدود نطاقه المتقدم - قد تضمن قواعد عامة مجردة لا تقيم تمييزًا من أي نوع بين المخاطبين بأحكامه، كما أنه باعتباره الوسيلة التي سنها المشرع لتحقيق الأهداف التي رصدها لهذا التنظيم، يرتبط بتلك الغايات ارتباطًا منطقيًّا وعقليًّا، ومن ثم يكون فيما قرره من أحكام مستندًا إلى أسس موضوعية تبرره، ولا يتضمن تمييزًا تحكميًّا مما حظر الدستور، ليضحى هذا النص غير مصادم لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، التي حرص الدستور على كفالتهما في المواد 4، 9، 53).فيتو)
******
*"الدستورية العليا": لا يجوز إسباغ الصفة القضائية على قرارات اللجان الإدارية*
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة أمس السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية عبارة (وتكون نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن) الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1960 في شأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات في مدينة القاهرة، وكذا عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6 مكررا) من القرار بقانون ذاته، المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 224 لسنة 1960، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين، يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال، وأن يعهد المشرع إليها بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورا لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.
وأوضحت المحكمة أن اللجنة المشكلة طبقا لنص المادة (6) المحالة، يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، فهي تتكون من مستشار بمجلس الدولة رئيسًا، وعضوية ممثل عن المجلس البلدي لمدينة القاهرة، وممثل آخر عن الملتزم السابق، وعضوين، وهما من غير القضاة ولا يتوافر في شأنهما - في الأغلب الأعم - شرط التأهيل القانوني، كما يفتقدون لضمانات الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما في القاضي.
ولفتت المحكمة إلى أن قرارات اللجنة تصدر بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ولم يتضمن القانون إلزامها باتباع الإجراءات القضائية التي تتحقق بها ضمانات التقاضي أمامها.
وأكدت المحكمة أن تلك اللجنة لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، وتعتبر قراراتها قرارات إدارية وليست قرارات قضائية، ومن ثم فإن النص في الفقرة الأخيرة من المادة (6) المحالة على نهائية قرارات تلك اللجنة، وعدم قابليتها للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، يكون كل ذلك قد وقع بالمخالفة للحظر الذي تضمنه نص المادة (97) من الدستور بشأن عدم جواز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ومتضمنًا مصادرة للحق في التقاضي.(مصراوي)
********
مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139
*عدد الأحد 14يناير 2018*
*****
*⚖عناوين النشرة⚖*
*******
- *مستشفي “بهية” ضمن منظومة علاج المحامين 2018*
- *"جنوب القاهرة" توقع برتوكول تعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا*
- *الخميس .. ندوة “تحجيم ايصال الامانة والبراءة فيه” لمحاميي شمال القاهرة*
- *27يناير .. بدء الدراسة بمعهد محاماة المنيا*
******
*🌍أخبار عامة🌍*
********
- *مجلس الدولة ينتهى رسميا من مراجعة قانون المرور الجديد*
- *كبسولة قانونية.. عقوبة جريمة الخطف في 3 دول عربية*
- *الدستورية ترفض دعوى بطلان قانون الإجراءات الجنائية*
- *"الدستورية العليا": لا يجوز إسباغ الصفة القضائية على قرارات اللجان الإدارية*
*******
*⬛اجتماعيات النقابة⬛*
******
*إليكم تفاصيل النشرة*
******
*بالصور.. اسماء.. من اجتازوا الكشف الطبي بالاقاليم*
*سوهاج ،بورسعيد ،كفر الشيخ ،الإسماعيلية ،المنيا ،المنصورة ،اسكندرية*
https://www.egyls.com/2018/01/12/94530
******
*⚖النقابة العامة⚖*
*******
*مستشفي “بهية” ضمن منظومة علاج المحامين 2018*
تعاقدت إدارة العلاج بالنقابة العامة ، مع مستشفي بهية لعلاج الكشف المبكر للأورام ،في إطار مشروع العلاج لعام 2018 ، للمحامين وأسرهم على مستوي جميع أنحاء الجمهورية لحاملي كارنية 2018 وفقا لضوابط القيد ، تحت رعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب.
وأوضح سامح عبد الباقي مدير إدارة العلاج أن ذلك التعاقد يتيح إجراء الكشوفات والاشاعات وكافة الفحوصات اللازمة ، بجانب تلقي العلاج بأسعار مخفضة وفقاً لنسب الخصم المتعارف عليها للعلاج بنقابة المحامين.
وأشار عبد الباقي أنه بدأ تفعيل التعاقد بالفعل والاستعداد لتلقي اية حالات مرضية ، منوهاً عن استمرار عمليات البحث لإجراء تعاقدات أخرى بشكل أفضل ، سعيا لتطوير المنظومة العلاجية لتقديم أفضل الرعاية للمحامين.
يذكر ان مستشفي بهية أنشأت للمساهمة في الكشف المبكر لسرطان “الثدي” والعلاج بالمجان .
*****
*جنوب القاهرة*
*"جنوب القاهرة" توقع برتوكول تعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا*
أبرمت نقابة جنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين برتوكول تعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار منح المحامين درجة الماجيستير في المعاملات الدولية القانونية والتجارية واللوجستيات ،بتخفيضات في المصروفات الدراسية بنسبة 40% تقديرا للمحامين والنقابة .
وقال حسن أمين ان البرنامج الدراسى الذي سيتناوله المحامين يشمل 16 مقرر متنوع في كافة العلوم القانونية، الذى يهيئ الحاصل على تلك الدرجة العلمية أن يرتقى علمياً ومهنياً ، ويحقق مقصد جميع المحامي بين العلم والعمل .
وأوضح أمين أن المحامي المشترك يستطيع أن يحصل على تلك الدرجة العلمية من خلال ثلاثة أنواع من دراسات الماجيستير وهي لوجستيات التقاضي وإنهاء المنازعات، ولوجستيات الملكية الفكرية، والمعاملات الدولية القانونية والتجارية واللوجستيات .
وأشار نقيب الفرعية ان الدراسة ستعقد بمقر الأكاديمية وفقاً لمواعيد البرنامج المقررة ، وعلى الراغبين في الحجز عليهم إحضار أصل شهادة ليسانس الحقوق، وصورة ضوئية لجواز السفر أو البطاقة الشخصية ، بالإضافة إلى استمارة التسجيل بالبرنامج وصورتين شخصية ، والتوجه لدي موظف الفرعية بدار القضاء العالي ،سعياً لتقديم أفضل الخدمات التى تعلي من شأن المحامي في شتي المجالات العلمية والعملية .
******
*شمال القاهرة*
*الخميس .. ندوة “تحجيم ايصال الامانة والبراءة فيه” لمحاميي شمال القاهرة*
تعلن نقابة شمال القاهرة عن إقامة ندوة قانونية ،للمحامين بجميع الجزئيات ، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 18 من يناير الجاري ، تحت رعاية النقيب هشام زين .
وقال نادر نوري وكيل المجلس ان الندوة ستتناول شرح كيفية تحجيم ايصال الأمانة وطرق البراءة فيه ، على ان يحاضر بها سامح مريت المحامي .
وأشار نوري ان الندوة ستقام بمقر اللجنة النقابية لمحامي مصر الجديدة والنزهة الكائن بشارع أسماء فهمي خلف الرقابة الإدارية ، في تمام الساعة الخامسة مساء ، وذلك سعيا لإثراء الزملاء ارتقاء بالمهنة ورسالتها السامية.
*****
*المنيا*
*27يناير .. بدء الدراسة بمعهد محاماة المنيا*
تبدأ الدراسة بمعهد محاماة نقابة المنيا الفرعية ،خلال 27 من يناير الجاري ، لجميع محامين الجدول العام ، وفقا لقرارات النقابة العامة ، تحت رعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب.
وقال محمد شادي عضو الشباب ان الفرعية بدأت تلقي اشتراكات المحامين بالمعهد ،والتي تبلغ قدرها 400 جنيه ، وتسلم لكل عضو مجلس عن كل جزئية ، على أن يقوم كل محام بملء الاستمارة الخاصة بالإشتراك مرفقه بصورة الكارنيه ، وصورة البطاقة الشخصية .
وأشار شادي أن الدراسة ستقام بقاعة بمقر جامعة المنيا ، يوم السبت من كل اسبوع ، ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتي الساعة 4 عصراً ، مضيفاً انه تم التنسيق مع كبار المحامين والمستشارين وأعضاء النيابة العامة لإلقاء المحاضرات، علاوة على الطب الشرعي والشهر العقاري وكافة المجالات القانونية، حرصا على خلق جيل واع مثقف.
******
*🌍أخبارعامة🌍*
*قانون*
*مجلس الدولة ينتهى رسميا من مراجعة قانون المرور الجديد*
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء، لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون المرور الجديد وقانون نقابة المهن التعليمية، وقانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وقال السيد المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد كتاب مصر.(اليوم السابع)
*****
*كبسولة قانونية.. عقوبة جريمة الخطف في 3 دول عربية*
جريمة الخطف أو الاختطاف من الجرائم التى تمس حرية الإنسان وحرمته، وهي من الجرائم الأكثر خطورة لما لها من آثار مرعبة في نفوس الأفراد والحكومة على حد سواء، ولأنها تشيع ثقافة الخوف والذعر في المجتمعات الآمنة.
منذ يومين، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف أو أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
وفى هذا الصدد، يقول المحامى والخبير القانونى رجب السيد قاسم، إن السبب وراء تغليظ العقوبة والموافقة على مشروع القانون، انتشار جريمة الخطف مؤخرا وتهديد المواطنين وترويعهم فى الوقت الذى عالجت فيه عدد من الدول العربية هذة الظاهرة الخطيرة منذ فنرة طويلة.
وأضاف "قاسم"، لـ"صوت الأمة"، أن جريمة الخطف تشكل تحديا صارخا للمبادئ والقيم الإنسانية وللقوانين والأعراف الاجتماعية المرعية بسبب السلوك العدواني والإجرامي الذي تمارسه الجماعة الخاطفة من أعمال وحشية، حيث تعتبر جريمة الاختطاف من الجرائم المنظمة لأنه من المفترض أنه سبق التخطيط لها بهدوء وعزم وتصميم مع سبق الإصرار والترصد لتحركات وتصرفات الشخص من سكنه إلى محل عمله، مؤكدا أن جريمة الخطف يمكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حصانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم ــ بمقتضى القانون ــ حق رعاية الطفل وحضانته.
وأشار الخبير القانونى إلى أن المحاكم الفرنسية اتجهت فيما مضى إلى القول بأن خطف الطفل من أحد والديه لا يعتبر خطفا لأن الوالدين بما فطروا عليه من العطف والحنان نحو أولادهم فلا يمكن أن يمتد إليهم نصوص وضعت في الواقع لحماية سلطتهم الأبوية والمحافظة على أولادهم إلا أن المشرع الفرنسي وفي مطلع هذا القرن نص صراحة على معاقبة هذا الفعل ولو ارتكب من أحد الوالدين.
وأوضح "قاسم"، أن جريمة الاختطاف من الجرائم التي تعاقب وتصادق على إيقاعها جميع التشريعات بعقوبة سالبة للحرية، مشيرا إلى أن العقوبة تختلف من دولة عربية لأخرى كالتالى:
*موقف المشرع المصري من جريمة الخطف*
نصت المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد".
وفيما نصت المادة 289 فقرة "2" على "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة".
وانتهت محكمة النقض المصرية إلى أن "لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه، أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للجريمة وتوافر ركن الإكراه، وكان ما أثبته في مدوناته كافيا للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول والثاني وإتيانه عمدا عملا من الأعمال المكونة لها ومن ثم يصح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا أصليا فى تلك الجريمة .
الطعن رقم 73 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/20
وكشف "قاسم"، أن هناك اتجاه لتجهيز مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جرائم الخطف وبخاصة جرائم إخفاء وإبدال الأطفال حديثي الولادة وجرائم خطف الإناث والأطفال المقترنة بطلب الفدية وجرائم خطف الرجال الذي لم يحظَ بأي تنظيم تشريعي .
ومن المعلوم أن الخطف من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا، طالما بقي المجني عليه مخطوفا أو بعيدا عن ذويه أو عمن له الحق في رعايته، ولا تنتهي إلا بانتهاء حالة الاستمرار أي بالإفراج عن المجني عليه أو إعادته لأهله فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم للدعوى الجنائية.
*موقف القانون العماني من جريمة الخطف*
وردت عقوبات الخطف في قانون الجزاء العماني وفق ما يلي :
المادة (256): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى .
المادة (257): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصا مخطوفا وهو عالم بأمره .
المادة (258): يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة
- إذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل .
- إذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة.
- إذا أَنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي، أو اذا هتك عرضه ، أو أَرغم على مزاولة البغاء .
- إذا كان القصد من الخطف ابتزاز أَموال المخطوف أو ارغام الغير على دفع فديته عنها .
- إذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها .
المادة (259): يمنح الجرم العذر المخفف إذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن ترتكب جريمة أخرى من نوع الجنح أو الجناية .
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمنح المجرم أي عذر أو أي سبب من الأسباب المخففة للعقوبة.
*موقف المشرع العراقي من جريمة الخطف*
جرم قانون العقوبات العراقي الخاطف وفق المادة (421) (يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين).
وفي المادة (422) (من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير إكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر عاما إذا كان المخطوف انثى أو بالسجن مدة عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا).
وإذا وقع الخطف بطريقة الإكراه أو الحيلة وتوافرت فيه أحد ظروف التشديد أعلاه تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المخطوف أنثى وبالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان المخطوف ذكرا.
*أما ظروف التشديد المنصوص عليها للخطف هي*
- إذا حصل الفعل من شخصين تزيا بزي مستخدمي الحكومة من دون حق أو حمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا بالقبض أو بالحجز مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
- إذ صحب الفعل تهديداً بالقتل أو تعذيبا بدنيا أو نفسيا.
- إذا وقع الفعل من شخص أو أكثر من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.
- إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوما.
- إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو الانتقام منه أو بسبب ذلك.
- إذ وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو عمله أو بسبب ذلك.
*وتنص المادة423*
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بطريق الإكراه أو الحيلة أنثى أتمت الثانية عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وإذا صحب الخطف وقاع على المجني عليها أو الشروع فيه تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
*وتنص المادة 424*
- إذا لم يحدث الخاطف أذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان وأربعين ساعة تكون العقوبة ما لا تزيد عن سنة .
- ويعفى الجاني من العقاب في المواد السابقة، إذا تقدم الفاعل باختياره إلى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وأرشد عن المكان وعرف بالجناة الأخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف والقبض على الجناة .
يشار إلى أنه فى الجلسة العامة للبرلمان المصرى، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون العقوبات، تمت الموافقة على نص المادة رقم 289 على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما وافق البرلمان، على المادة 290 على أن كل من خطف غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.(صوت الأمة)
******
*محاكم*
*الدستورية ترفض دعوى بطلان قانون الإجراءات الجنائية*
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة ( 232) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنه من أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات، بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحقوق المدنية.
وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن التنظيم التشريعى لحق التقاضى لا يناقض وجود هذا الحق وفق أحكـــام الدستور، وأن هـــــــذا التنظيم لا يتقيد بأشكال جامدة لا يريم المشرع عنها تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز أن تغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حالة ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطــــــــــــورة تقتضيها الأوضـــــــــــاع التي يباشر هذا الحق عملًا في نطاقها، وبما لا يصل إلى حد إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلًا للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالًا.
وقالت المحكمة إن الدستور جعل بمقتضى نص المادة (189) منه سلطة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، حقًا أصيلًا للنيابة العامة، عدا الحالات التي يستثنيها القانون، وفى هذا الإطار أجاز النص المطعون فيه أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على تكليف المتهم بالحضور من المدعى بالحقوق المدنية، رغبة منه في إيجاد توازن بين حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية باعتبارها نائبًا قانونيًا عن المجتمع، جبرًا للضرر العام الذي ينشأ عن الجريمة، وبين حق المدعى بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون، بما يمثل نوعًا من الرقابة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، تفاديًا لإساءتها استعمال سلطتها هذه بالامتناع عن مباشرتها دون مقتضى، وتحقيقًا للمصلحة العامة، بوصف أن إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في هذه الحالة، يُعد حقًا للمضرور، كفله له الدستور بمقتضى نص المادة (99) منه، في حالة الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون.
وكذا في حالة امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها طبقًا لنص المادة (100) من الدستور، وكذلك ما خولته الفقرة الأولى من المادة (189) من الدستور، للمشرع من تحديد الحالات التي يجوز فيها لغير النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية، وكل ذلك عدا ما استثناه الدستور بنص المادة (67) منه، بشأن تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها، والتي قصرها في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها.
وأضافت المحكمة إن النص المطعون فيه - في حدود نطاقه المتقدم - قد تضمن قواعد عامة مجردة لا تقيم تمييزًا من أي نوع بين المخاطبين بأحكامه، كما أنه باعتباره الوسيلة التي سنها المشرع لتحقيق الأهداف التي رصدها لهذا التنظيم، يرتبط بتلك الغايات ارتباطًا منطقيًّا وعقليًّا، ومن ثم يكون فيما قرره من أحكام مستندًا إلى أسس موضوعية تبرره، ولا يتضمن تمييزًا تحكميًّا مما حظر الدستور، ليضحى هذا النص غير مصادم لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، التي حرص الدستور على كفالتهما في المواد 4، 9، 53).فيتو)
******
*"الدستورية العليا": لا يجوز إسباغ الصفة القضائية على قرارات اللجان الإدارية*
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة أمس السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية عبارة (وتكون نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن) الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1960 في شأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات في مدينة القاهرة، وكذا عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6 مكررا) من القرار بقانون ذاته، المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 224 لسنة 1960، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين، يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال، وأن يعهد المشرع إليها بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورا لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.
وأوضحت المحكمة أن اللجنة المشكلة طبقا لنص المادة (6) المحالة، يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، فهي تتكون من مستشار بمجلس الدولة رئيسًا، وعضوية ممثل عن المجلس البلدي لمدينة القاهرة، وممثل آخر عن الملتزم السابق، وعضوين، وهما من غير القضاة ولا يتوافر في شأنهما - في الأغلب الأعم - شرط التأهيل القانوني، كما يفتقدون لضمانات الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما في القاضي.
ولفتت المحكمة إلى أن قرارات اللجنة تصدر بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ولم يتضمن القانون إلزامها باتباع الإجراءات القضائية التي تتحقق بها ضمانات التقاضي أمامها.
وأكدت المحكمة أن تلك اللجنة لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، وتعتبر قراراتها قرارات إدارية وليست قرارات قضائية، ومن ثم فإن النص في الفقرة الأخيرة من المادة (6) المحالة على نهائية قرارات تلك اللجنة، وعدم قابليتها للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، يكون كل ذلك قد وقع بالمخالفة للحظر الذي تضمنه نص المادة (97) من الدستور بشأن عدم جواز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ومتضمنًا مصادرة للحق في التقاضي.(مصراوي)
********
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق