اختصاص المحاكم الاقتصادية
تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى الدعاوى الجنائية والمدنية الاقتصادية، ويتحدد اختصاصها وفقا للقواعد التالية:
أولا : الاختصاص الجنائى
نصت المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها،نوعياًومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:
١. جرائم التفالسفى قانون العقوبات.
٢. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فىمصر.
٣. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
٤. قانون سوق رأس المال.
٥. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
٦. قانون التأجير التمويلى.
٧. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
٨. قانون التمويل العقارى.
٩. قانون حماية الملكية الفكرية.
١٠. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفىوالنقد.
١١. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال واستثمارها.
١٢. قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.
١٣. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
١٤. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
١٥. قانون حماية المستهلك.
١٦. قانون تنظيم الاتصالات.
١٧. قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وبذلك يمكن حصر اختصاص المحاكم الاقتصادية فى الجنايات والجنح التالية:
١. قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس
الباب التاسع من القانون ٥٨ لسنة ١٩٣٧ م ، المعدل بالقانون ٢٩ لسنة ١٩٨٢ م
أولا : الجنــــــــــــايات :
o التفالس بالتدليس ( م ٣٢٨ ، م ٣٢٩ )
o تسبب أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة أو الحصص أو مديرها فى إفلاسها تدليساً (م ٣٣٢)
ثانيا : الجنــــــــــــــــح :
(١) التفالسبالتقصير. (م ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٤ )
(٢) تسبب أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة أو الحصص فى إفلاسها تقصيراً. (م ٣٣٣،٣٣٤)
(٣) سرقة أو إخفاء أموال المفلس.( م ٣٣٥)
(٤) اصطناع سندات دين. (م ٣٣٥ )
(٥) زيادة قيمة الدين أو تقريرمزايا خاصة لأحد الدائنين بطريق الغش. (م ٣٣٥)
(٦) اختلاس وكلاء الدائنين لأشياء أثناء تأدية وظائفهم.(م٣٣٥)
٢. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ م،المعدل بالقوانين ٣٠ لسنة ١٩٨٩ م ، ٩١ لسنة ١٩٩٥ م ، ١٥٦ لسنة ١٩٩٨ م ، ٣٧٩ لسنة ٢٠٠٧ م ، ١١٨ لسنة ٢٠٠٨ م
الجنح التالية :
١. مزاولة التأمين أو إعادة التامين دون ترخيص. (م ٧٧/١ )
٢. تمثيل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو التوسط لديها دون ترخيص. (م ٧٧/٢)
٣. الامتناع أو التأخير فى تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيئة للإطلاع. (م٧٧/٣)
٤. إخفاء أو الإقرار ببيانات غير صحيحة عمداً وبقصد الغش. (م٧٧/٤)
٥. إفشاء الأسرار. (م٧٧/٥)
٦. مخالفة التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المعتمدة من الهيئة. (م٧٨)
٧. التوسط فى مصر فى عقد تأمين أو إعادة تامين. (م٧٩)
٨. مباشرة مهنة الخبراء الاكتواربين أو خبراء التأمين الاستشاريين أو خبراء المعاينة من غير المقيدين فى السجلات الخاصة بذلك. (م٧٩)
٩. مخالفة أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. (م٨٠)
٣. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
الجنـــــح التاليــــــة:
(١) إثبات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية فى نشرات إصدار الأسهم أو السندات عمداً، أو التوقيع عليها. (م١٦٢/١)
(٢) تضمين المؤسس عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك. (م ١٦٢/٢)
(٣) تقويم أى من الشركاء بطريق التدليس حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيق. (م١٦٢)
(٤) توجيه المؤسس أو المدير الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب فى أوراق مالية أياً كان أنواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة. وعرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة. (م١٦٢)
(٥) توزيع عضو مجلس الإدارة أرباح أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة، وتصديق المراقب على هذا التوزيع. (م ١٦٢)
(٦) تعمد المراقب أو من يعمل فى مكتبه وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو إخفاؤه عمداً وقائع جوهرية أو إغفاله عمداً هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون. (م ١٦٢)
(٧) إفشاء الموظف العام سراً اتصل به بحكم عمله أو إثباته عمداًفى تقاريره وقائع غير صحيحة أو إغفاله فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتيجته. (م ١٦٢)
(٨) تزوير سجلات الشركة أو أثبات وقائع غير صحيحة فيها عمداً ، أو إعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة ، كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية . (م ١٦٢)
(٩) التصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون. (م١٦٣)
(١٠) تعيين عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضو منتدب لإدارتها أو استمرار تمتعه بعضويتها أو تعيين مراقب فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون. (م١٦٣)
(١١) تخلف عضو مجلس الإدارة عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين . والتخلف عن تقديم الإقرارات من جانب الملتزم بتقديمها، أو الإدلاء ببيانات كاذبة أو الإغفال – عمدا – لبيان من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقارير بشأنها، وإثبات عضو مجلس الإدارة فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة أو إغفاله عمداًبياناتها. (م١٦٣)
(١٢) مخالفة الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور. (م ١٦٣)
(١٣) مخالفة أى نص من النصوص الآمرة فى هذا القانون. (م ١٦٣)
(١٤) الإحجام عمداً عن تمكين المراقبين أو موظفى الجهة الإدارية المختصة الذين ينتدبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام القانون. (م ١٦٣)
(١٥) تسبب أى من أعضاء مجلس الإدارة عمداًفى تعطيل دعوة الجمعية العامة. (م ١٦٣)
٤. قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ م،
المعدل بالقانونين ١٤٣ لسنة ٢٠٠٤ م، ١٢٣ لسنة ٢٠٠٨ م
الجنح التالية:
(١) مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً لمباشره فىذلك. (م ٦٣/١)
(٢) طرح أوراق مالية للاكتتاب أو تلقى عنها أموالاً بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(م ٦٣/٢)
(٣) إثبات بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو التغيير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها – عمدا – فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة. (م ٦٣/٣)
(٤) إصدار بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقىالاكتتابات،عمداً. (م ٦٣/٤)
(٥) التزوير فى سجلات الشركة أو أثبات وقائع غير صحيحة فيها عمداً – أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة. (م ٦٣/٥)
(٦) العمل على قيد سعر غير حقيقى أو عملية صورية أو محاولة التأثير على أسعار السوق بطريق التدليس. (م٦٣/٦)
(٧) قيد أوراق مالية فى البورصة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. (م ٦٣/٧)
(٨) إفشاء سر اتصل بعلم الشخص بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو تحقيق نفع منه لنفسه أو زوجة أو أولاده أو أثباته فى تقاريره وقائع غير صحيحة أو إغفاله فى هذه التقارير وقائع تؤثر فىنتائجها. (م ٦٤)
(٩) مخالفة أحكام المواد أرقام ٦ ، ٧ ، ١٧ ، ٣٣ ، ٣٩ والفقرة الثانية من المادة (٤٩) من هذا القانون . (م٦٥)
(١٠) التأخير فى تسليم القوائم المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة ١٦ من هذا القانون. (م ٦٥ مكرر)
(١١) التصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون. (م٦٦)
(١٢) مخالفة مدير الشركة أحكام الفقرة الثانية من المادة (٨) من هذا القانون. (م٦٦)
(١٣) مخالفة أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (م٦٧)
٥. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م
الجنحــــــة التالية:
· مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة قبل الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها. (م٤، م ٤٥)
٦. قانون التأجير التمويلى، الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ م
الجنــــــح التاليــــــــة:
١. استعمال عبارة (التأجيرالتمويلى) أو مرادفات لها كعنوان، أو مزاولة عمليات التأجير التمويلى.
(م٣١)
٢. مخالفة أحكام قانون التأجير التمويلى. (م٣٢)
٣. تغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال. (م٣٣)
٧. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ م
الجنــــــح التاليــــــة:
(١) مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص. (م٥٤)
(٢) مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة (٨) – التزام المالك المسجل بالتصويت عن كل مالك من الملاك المستفيدين وفقا للتعليمات التى تلقاها منه. (م٥٥)
(٣) مخالفة أحكام المادة (١٠) – حظر التعامل فى الأوراق المالية بالنسبة لممثلى أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.
(م٥٥)
(٤) مخالفة أحكام المادة (٢٨) – التزام الملاك المسجلين بالإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة، وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا كانت الملكية المسجلة لبنوك الإيداع، فإنها تلتزم بالاحتفاظ يسجل بأملاك المستفيدين، ويكون للشركة بناء على طلب مصدر الأوراق المالية، أن تطلع عليه. (م٥٥)
(٥) مخالفة أحكام المادة (٣١) – التزام المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتى:
١- الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه، مع إمساك سجلات بذلك.
٢- إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإدارتها فى الحساب الخاص بكل عميل.
٣- رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية وذلك بناء على طلبه. (م٥٥)
(٦) مخالفة أحكام المادة (٤٣) – التزام الشركة بالقيام بما يأتى :
١- الاستعانة بنظم وإجراءات ملائمة وكافية لحماية الأوراق المالية المحفوظة لديها.
٢- الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج الشركة لتقييم أساليب المراجعة المالية لديها.
٣- إعداد تقارير دورية عن أداء الشركة يخطر بها أعضاء الإيداع المركزى ومصدرو الأوراق المالية.
٤- وضع ترتيبات لضمان حسن أداء نظام المعالجة الالكترونية للمعلومات ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به فى حال تعطله. (م٥٥)
(٧) مخالفة أحكام المادة (٤٦) – وجوب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها. (م ٥٥)
(٨) إفشاء الأسرار التى تصل للشخص بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو تحقيق نفع منها بطريق مباشر أو غير مباشر. (م٥٦)
٨. قانون التمويل العقارى، الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ م
الجنــــــح التاليـــــــة:
(١) مباشرة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون دون ترخيص.(م٤٦)
(٢) مخالفة معايير وقواعد مزاولة نشاط التمويل العقارى المشار إليها فى المادتين ٤ و ٣٢ من هذا القانون والتى تحددها اللائحة التنفيذية. (م٤٧ )
(٣) مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من هذا القانون ( ونصها : يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو فى غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ) ( م ٤٨ )
٩- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢
الجنـــــــح التاليـــــة :
براءات الاختراع ونماذج المنفعة
(١) تقليد موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذا القانون، بهدف التداول التجارى . ( م ٣٢/١ )
(٢) بيع أو العرض للبيع أو للتداول أو استيراد أو الحيازة بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع العلم بذلك. متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة فى جمهورية مصر العربية. ( م ٣٢/٢ )
(٣) وضع بيانات على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك – بغير حق – تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع نموذج منفعة .
( م ٣٢/٣)
التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة
(١) القيام ت بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطىالمحمى – بأى عمل من الأعمال الآتية :
(١) نسخ التصميم التخطيطى بكامله أو أى جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأى طريق آخر .
(٢) استيراد التصميم التخطيطى أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجا في دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة .
( م ٥٠ ، م ٥٣ )
المعلومات غير المفصح عنها
· الكشف عن المعلومات المحمية طبقا لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها ، بوسيلة غير مشروعة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة . (م ٥٨ ، م ٦١ )
وفى تحديد معنى الوسيلة غير المشروعة تراجع المادة ٥٨
مادة (٥٨) : تعد الأفعال الآتية ، على الأخص ، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة ، وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة :
(١) رشوة العاملين في الجهة التى تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
(٢) التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.
(٣) قيام أحد المتعاقدين في "عقود سرية المعلومات" بإفشاء ما وصل إلى علمه منها .
(٤) قيام أحد المتعاقدين في "عقود سرية المعلومات" بإفشاء ما وصل إلى علمه منها .
(٥) الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها .
(٦) الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية .
(٧) استخدام الغير للمعلومات التى وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأى من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أى من هذه الأفعال . ويعتبر تعديا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات أو حيازتها ، أو استخدامها بمعرفة الغير الذى لم يرخص له الحائز القانون بذلك .
العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
١. تزوير علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو تقليدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور .
( م ١١٣/١ )
٢. استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد . ( م ١١٣/٢ )
٣. وضع علامة تجارية مملوكة لغير واضعها على منتجات الأخير ، بسوء قصد . ( م ١١٣/٣)
٤. بيع أو العرض للبيع أو للتداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علم البائع أو العارض أو الحائز بذلك .( م ١١٣/٤)
٥. وضع بيان تجارى غير مطابق للحقيقة على منتجات أو محل أو مخازن أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور . ( م ١١٤/١)
٦. ذكر بيان – بغير حق – على علامة أو أوراق تجارية يؤدى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .
(م ١١٤/٢ )
استعمال علامة غير مسجلة في :
(١) العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
(٢) الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية ، وكذلك أى تقليد لها .
(٣) رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها .
(٤) البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
(٥) العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمـــــهور أو تحدث لبسا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات مــــن السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور . ( م ٦٧/٢ ، ٣ ، ٧،٥ ، ٨ – م ١١٤/٣)
٧. ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها . ( م ١١٤/٤ )
٨. الاشتراك مع آخرين في عرض منتجات واستعمال منتجات خاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها .( م ١١٤/٥)
٩. وضع مؤشرات جغرافية على السلع التى يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة . ( م ١١٤/٦ )
١٠. استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقىلها . ( م ١١٤/٧ )
١١. وضع منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها مؤشر جغرافى على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة في الجهة المشار إليها .( ١١٤/٨)
التصميمات والنماذج الصناعية
١. تقليد تصميم أو نموذج صناعى محمى تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون .
٢. تصنيع أو بيع أو العرض للبيع أو الحيازة بقصد الاتجار أو التداول لمنتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .
٣. الوضع – بغير حق – على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله تصميما أو نموذجا صناعيا . ( م ١٣٤ )
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
١. بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون ، أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور .
( م ١٨١ )
٢. تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده . ( م ١٨١ )
٣. التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده .( م ١٨١ )
٤. نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمة طبقا لأحكام هذا القانون غير أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور .( م ١٨١)
التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحاليل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره .
( م ١٨١ )
٥. الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره . ( م١٨١ )
٦. الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون . ( م ١٨١ )
عدم إيداع أى من الناشر أو الطابع أو منتج المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج الإذاعية نسخة منها . ( م ١٨٤ )
مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139