1. يجب تكوين إتحاد الشاغلين للعقار الذى لا يقل إجمالى عدد وحداته عن خمس وحدات وفقاً للمادة 156 من القانون رقم 119 لسنه 2008 و القرار الوزارى رقم 200 لسنه 2009 وذلك من أجل الحفاظ على سلامة العقار و أجزائه المشتركة و ملحقاته و ضمان صيانته و ترميمه و تدعيمه و الحفاظ على طابعه المعمارى و توفير الخدمات المطلوبة للعقار .
2. يوضح بنموذج عقد إتحاد الشاغلين عنوان العقار و رقم الترخيص و تاريخه إن وجد ووصف العقار بالنسبة لعدد الطوابق و الوحدات ( إسم مالك العقار و الشاغلين و صورة بطاقة الرقم القومى لكل منها و سند الإشغال لكل وحدة و تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التأسيسية و أسماء أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المنتخب و صفتهم فى مجلس الإدارة ) و ذلك وفقاً لنص المادة 160 من القانون رقم 119 لسنه 2008 .
3. إذا كان عدد شاغلى العقار لا يجاوز سبعة يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد و أمين الصندوق و عضو و إذا كان عدد شاغلى العقار يجاوز سبعة يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد و نائب للرئيس و أمين الصندوق و عضو و تكون مدة المجلس ثلاث سنوات و ذلك وفقاً لنص المادة 161 من القانون رقم 119 لسنه 2008 .
4. يشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للإتحاد و فى أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ما يلى : -
· أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للإتحاد .
· أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعى .
· ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف و الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباراً و ذلك وفقاَ لنص المادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 200 لسنه 2009 الخاص بالنظام النموذجى لإتحاد الشاغلين .
5. يكون مالك العقار رئيسا للاتحاد فإذا تعدد الملاك عليهم إختيار رئيس الإتحاد من بينهم فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الإتحاد كتابه تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للإتحاد و يشترط فيه الشروط الثلاثه و المضحة بعاليه بالبند رقم (4) .
6. تكون اختصاصات هذا الإتحاد كما ورد بالمادة رقم 11 من القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2009 .
7. يتم توقيع الأغلبية المطلقة للشاغلين على عقد تكوين إتحاد الشاغلين و ذلك بعد أخذ الإجراءات القانونية الخاصة بتوجيه الدعوة لهم وفقاً لما وضحته المادة 15 من القرار الوزراى رقم 200 لسنة 2009 .
8. يتم ختم كل ورقة من عقد تكوين إتحاد الشاغلين بخاتم الإتحاد موضحاً به رقم العقار و العنوان على النحو التالى إتحاد شاغلين العقار رقم (.......) الكائن ( ..........................) .
9. أخذ إثبات تاريخ بالشهر العقارى على العقد .
10. وعلى السيد / رئيس الإتحاد أو من ينوب عنه بتوكيل التقدم بالعقد و المستندات الموضحة بعد إستيفاء المطلوب طبقاً إلى ما هو موضح بعالية إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحى من أجل إعتماد هذا العقد و قيده بسجلات وحدة إتحاد الشاغلين التابعة لإدارة إيرادات الإسكان وفقاً للقانون الموضحه بعاليه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق