التسميات
- احكام المحاكم
- احكام المحكمة الادارية العليا
- احكام محكمة النقض
- احكام نقض جنائى
- اكتساب الجنسية المصرية
- التحكيم فى القانون المصرى
- القضاء الادارى ومجلس الدولة
- المحكمة الدستورية
- برامج قانونية
- تشريعات وقوانين وابحاث ودراسات
- صيغ الدعاوى والمذكرات
- محكمة الاسرة والطفل
- مدنى وتجارى وايجارات
- نقابة المحامين والمحامين
محكمة الاسرة تقضى باحقية الجدين فى رؤية الصغير سواء فى حالة وجود الوالدين او عدم وجودهما بناء على حكم المحكمة الدستورية الذى قضى باحقيتهما فى الرؤية فى حالة وجود او عدم وجود الاب والام
شرح نظام الإقامة للسوريين المقيمين في مصر منذ اليوم التالي لدخولهم جمهورية مصر العربية في ضوء القانون رقم 77 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر لعام 2016
شرح نظام الإقامة للسوريين المقيمين في مصر منذ اليوم التالي لدخولهم جمهورية مصر العربية في ضوء القانون رقم 77 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر لعام 2016 بتعديل أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 16/2/2017.
بداية يتوجب على كل أجنبي يدخل مصر خلال أسبوع من دخوله مراجعة أقرب فرع هجرة وجوازات لمكان سكنه والحصول على ختم المثلث ويمنح بموجبه إقامة لمدة 6 أشهر وفي حال تأخره عن مدة الأسبوع يدفع غرامة قيمتها 300 جنيه مصري، ويشترط على الشخص الراغب بالحصول على إقامة الحضور بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى بشرط وجود وثيقة تثبت هذه العلاقة.
بعد نهاية الستة أشهر يمكنك التقدم للحصول على إقامة مؤقتة في مصر والسوري معفى من الرسوم المقررة على الأجانب باستثناء مبالغ بسيطة تدفع كثمن للطوابع فقط ولا تتجاوز قيمتها 50 جنيهاً مصرياً.
* وتقسم الاقامات المؤقتة التي تنطبق على السوريين في مصر وفق الأنواع التالية:
#الإقامة_السياحية:
مدتها ستة أشهر للمقيمين بغرض السياحة أو العلاج ويقدم فيها عقد ايجار موثق من الشهر العقاري وفاتورة كهرباء حديثة، أو من يملك عقار غير مسجل بالشهر العقاري بشرط أن يكون عقد التمليك عليه صحة توقيع من المحكمة أو حكم صحة ونفاذ.
#الإقامة_الدراسية
:تمنح للطلاب الدارسين في المدارس والجامعات المصرية ومدتها سنة دراسية وتمنح للطالب والأقارب من الدرجة الأولى، ويشترط تقديم إثبات قيد دراسي وايصال مصروفات مدرسية وعقد ايجار موثق من الشهر العقاري وفاتورة كهرباء.
#الإقامة_العقارية:
من يشتري عقاراً بقيمة 100 ألف دولار أمريكي يمكنه الحصول على إقامة لمدة سنة، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي وفي حال كانت قيمة العقار 400 ألف دولار أمريكي تكون الإقامة خمس سنوات، وذلك ضمن شروط أبرزها أن يكون سند ملكية العقار مسجل بالشهر العقاري (في سوريا يسمى طابو) وأن يتم تقديم ما يثبت تحويل مبلغ الشراء عبر أي بنك معتمد في مصر وتمنح لمالك العقار وأقاربه من الدرجة الأولى.
#الإقامة_الاستثمارية:
وتمنح للمستثمرين الذين يستثمرون في مصر عبر هيئة الاستثمار المصرية وتمنح للمرة الأولى لسنة واحدة وتجدد لثلاث سنوات وبعدها تجدد لخمس سنوات ومن الناحية العملية يتوجب أن لا تقل حصة المستثمر في الشركة الاستثمارية ما يعادل 35 ألف دولار أمريكي ليحصل على موافقة الإقامة الاستثمارية على أن يكون مستكملاً لكافة أوراقه الثبوتية لدى هيئة الاستثمار ومن ضمنها الموافقات الأمنية المطلوبة وتمنح للمستثمر وأقاربه من الدرجة الأولى.
#الإقامة نتيجةالزواج من مصريأومصرية:
وتمنح لزوجة المواطن المصري أو زوج المواطنة المصرية ومدتها سنة تجدد بعدها لثلاث سنوات ومن ثم تجدد خمس سنوات وتمنح للأجنبي الذي تزوج مواطنة مصرية أو تزوجت مواطن مصري، وكذلك يحصل أقارب الزوج أو الزوجة الأجنبي من الدرجة الأولى والثانية إقامة سنوية بكفالة الزوج أو الزوج المصرية.
#الإقامة بغرض العمل:
وتمنح لقسمين، الأول لمن يرخص منشأة فردية ويحصل على ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة وذلك بعد الانتساب لاتحاد المصدرين ويحصل على سجل تجاري وبطاقة ضريبة عبر الغرفة التجارية مما يمكنه من الحصول على ترخيص عمل يمكنه من الحصول على إقامة سنوية وتجدد دورياً ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى. القسم الثاني إقامة العمل للعاملين في الشركات والمصانع المرخصة في مصر وتمنح من مكتب العمل في فرع الهجرة والجوازات الكائن في المحافظة التي يقيم فيها العامل والأوراق المطلوبة لإقامة العمل هي: - البطاقة الضريبة والسجل التجاري للشركة أو المصنع الذي يعمل به – عقد العمل - استمارة تأمينات رقم (2) – برنت من التأمينات الاجتماعية تبين عدد العمال المصريين بمقابل العمال الأجانب – شيك تأمين بمبلغ 3200 جنيه مصري ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى.
#إقامة_اللجوء:
ومدتها 6 أشهر تمنح من مجمع التحرير بالقاهرة على البطاقة الصفراء الممنوحة من مفوضية اللاجئين
حكم المحكمة الدستورية - بعدم دستورية قصر استحقاق المعاش على ارملة المحامى دون ارمل المحامية
الحكم بجلسة 2/5/2010، أولاً:- بعدم دستورية نص البند (1) من المادة رقم (202) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى، دون أرمل المحامية. ثانياً:- بعدم دستورية نص المادة رقم (205) من القانون ذاته، فيما تضمنته من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل، على أرملة المحامى دون أرمل المحامية. (القضية رقم 31 لسنة 26 ق «دستورية»).
نعتذر لعدم نشر الحكم لعدم التمكن من نسخه والى حضراتكم رابط الصفحة للاطلاع على الحكم
هام جداً لكل محام كيف تتعامل مع الموكل - الشرطة - النيابة - القضاة -الموظفين ----- منقوووووووول
أولاً : مقدمة لابد منها
يرجى الحرص على المظهر العام ، فهو أمر مهم جدا جدا فالبدلة والكرافات بالنسبة للمحامي هي أحد أهم أدوات عمله التي تجبر الجميع على احترامه ، أما بالنسبة لأخواتنا المحاميات فأهم شيء الملبس المحتشم وعدم المبالغة في الزينة والبهرجة كمبدأ عام، والقاعدة العامة في هذا الشأن هي إلبس ما يليق بك كمحامى ولا تبتذل في السلوك فانه يقلل من هيبتك.
أما الجهات الأساسية التي يتعامل معها المحامي فهى :
الموكل والشرطة والنيابة والقضاء وموظفي المحاكم
أولا التعامل مع الموكل :
1 ـ لا تصاحب الموكل ولا ترفع الكلفة بينكما و اجعل دائما بينكما مسافة و حدود لا يتخطاها حتى تفرض عليه احترامك وبالتالي لا يتدخل في عملك .
2 ـ كن صادقا مع موكلك والتزم بما تقدر عليه ولا تمنحه الأمل الزائف ولا تعد بما لا تستطيع ان تنفذه ، وتذكر دائما انك عنوان لمهنتك و لزملائك وصورة تمثلهم لو كذبت قالوا المحامين كذابين ولو احدهم اخفق ووعد بما ليس في مقدوره لقالوا أن المحامين كلهم نصابين فلا تضع نفسك وتضعنا معك فى مثل هدا الموقف .
3 ـ أولا بأول عرف موكلك الوضع بشكل ملائم وبكياسة شديدة وإلى أي مدى وصلت الدعوى حتى لو كانت مشكلة حتى لا يفاجأ ، إلا أن ذلك لا يعني أن تخبره كل شيء بالتفاصيل فإن ذلك مدعاة لأن يكثر من مجادلتك فيما لا يفهم ومفسدة للموكل لو اختلفت معه ( إذ أنه في هذه الحالة يسارع إلى الذهاب لمحامي أخر فيمنحه فكرك ومجهودك فيكمل هو العمل وينسب إليه النجاح دونك ).
4 ـ هناك مستندات في الدعوى منها ما نحصل عليه قبل الدعوى و أخرى بعد إقامتها مثل التحري وما يحتاج استخراجه إلى تصريح من المحكمة و النوع الأول احصل عليه أولا مقدما من الموكل ، وغذا كان في تلك المستندات ما يدعو للقلق أو ما تتشكك في صحته ( أو كان الموكل غير معلوم لك أو في أول تعاملك معه ) فاحرص على تصوير تلك المستندات واجعله يوقع على صورها بما يفيد أنه هو الذي سلمك الأصل ، حتى لايتنصل منها ذات يوم فتنسب إليك وتضر بك مهنياً وتأديبياً .
5 . اى أرقام قضايا أو محاضر يذكرها لك الموكل احرص على تدوينها لمعرفة مدى و أخر ما انتهت إليه لمادا لأنك ببساطة ممكن تقيم دعوى و تفاجأ بان الخصم يدفع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها .
6 . استشر من تثق بعلمهم ورأيهم ويكون الصواب بعد استشارة أكثر من زميل ولا أخفيك سرا إن الكتاب هو أهم مرجع بعد استشارة الزملاء .
7 ـ الاتعاب إياك ثم إياك ثم إياك أن تقبل قضية بلا أتعاب فالموكل لا يحترم المحامى الدى لا يأخذ أتعاب ويعتبره أنه محام صغير ، أو أنه تحت التمرين ، أو بالبلدي محامي على ما تفرج . ولا تنس أن هذا عملك الذي تتعيش منه وأن الناس الذين لهم التزامات تجاهك لا يمكن أن يفبلوا بدلاً منها مجاملات. فضلاً عن ان الموكل يكون محتاجاً إليك بنفس القدر الذي تحتاج أنت إليه ، فلا تخشى أن يطفش لو أنت كلمته في أتعاب ، فالموكلين تعتقد دوماً أن قيمة المحامي وشطارته تقاس بقدر أتعابه .
8 ـ تريث في الإجابة على أسئلة المحيطين بك ، فمثلا لو أنك ماشى فى الطريق و قابلك احدهم وسألك ( يا استاد لو سمحت) وقفت لتسمع وقال الرجل ( ابنتي جوزها فى خلافات وطردها هي و أطفالها نعمل إيه ؟) فهذا سؤال عادى لا يدرى سائله إن وراء سؤاله عشرات القضايا ، هنا لا ترد مباشرة وتشرح بل الأفضل أن ترد بمنتهى الهدوء والبشاشة وكأنك مشغول : (الكلام في الشارع مش هينفع أتفضل عندي فى المكتب الموضوع مش ممكن يخلص فى كلمتين) و انصرف بهدوء . ما فائدة هذا التصرف ؟ الإجابة بسيطة ( من الممكن إن حضرتك لا تعرف الإجابة الكاملة و تحتاج إلى مراجعة زميل لتستشيره ، أو أنك لا تريد ان تتسرع فى الرد فتخطىء ،،، فضلاً عن أنه لو كان الرجل جاد فى طلبه سوف يحضر للمكتب و ادا لم يحضر فأنت لم تضيع وقتك ( فالطبيب لا يكشف على مرضاه على ناصية الطريق ) ،،، كما أنه من الممكن أن يكون الرجل من هواة ان يسأل فقط ليتصرف وحده فيكون وقتك ومعلوماتك قد ذهبت سدى دون أي ناتج من وراءها .
9 ـ احرص دائما ان تحصل على اغلب أتعابك أثناء تداول الدعوى ( لا سيما في الجنايات والجنح حيث أن هناك من يأخذ مقدم الأتعاب ثم لا يحصل على الباقي لان لو الموكل خد حكم او براءة لن تراه ، أما القضايا الأخرى فالأفضل أن تحرر عقد اتفاق باتعابها لضمان حقك .
10 ـ حاول ان تقلل من الجلوس على المقاهى مع الموكل وتذكر أن القضاة وأعضاء النيابة لا يجلسون على المقاهي وان كان ولابد لمن ليس لديهم مكاتب ليكن فى أضيق الظروف وتنتهى بانتهاء الغرض . وتذكر ان المحاماة مهنة الوجهاء وان كان البعض ليس على المستوى المطلوب اكيد لهم ظروفهم الخاصة ، لكن تظل وأبدا مهنة الوجهاء فلنحاول ان نحرص على دلك.
ثانياً : التعامل مع الشرطة
المظهر مهم جدا جدا جدا لا تذهب للقسم إلا وأنت حسن المظهر ، لو تكلمت مع احد الضباط لا داعي للتفخيم والتعظيم فهو كده كده لا يرى إلا نفسه ، تكلم بأدب ووقار وحزم ، وحدد طلبك باختصار ، ولا تكثر ، وحاول ان يكون كلامك مع من هو اكبر منه لان كبيرهم متفاهم ولا تتكلم مع صغار الضباط لأنه لن يفيدك فى شيء الا المنظرة و
لان دورنا عمليا يبدأ فى النيابة العامة وأمام المحكمة .
ثالثاً :التعامل مع النيابة
1ـ تعامل باحترام واعرف حقوقك جيدا و واجباتك امام النيابة.
2 ـ لا تطلب ما ليس من حقك .
3 ـ عضو النيابة يحترم المحامى الفاهم .
4 ـ لو حصل خلاف مع أحد الوكلاءف لا تغضب أو تنفعل فيضيع حقك ادخل لرئيسه فهمه بدون انفعال أيضا و بدون خوففهم في النهاية بشر مثلنا يصيبون ويخطئون ، كن متزن في رد فعلك ولا تجادلهم إلا بعلم .
رابعاً : التعامل مع القاضي
1 ـ اقرأ الدعوى جيدا و رتب دفاعك ومذكراتك و مستنداتك ، واحرص دائماً في غير الجنايات أن تكتب مذكرة بدفاعك ، فالقضاة اليوم أمامهم أطنان من القضايا ، فلن يتذكروا مرافعتك مهما كانت عظيمة.
2 ـ تكلم في دورك الذي حدده قانوني المرافعات ( المدعى يبدي طلباته أولاً ثم المدعى عليه ) والإجراءات الجنائية ( النيابة العامة تبدي طلباتها ثم المدعي بالحق المدني يبدي طلباته والمتهم أخر من يتكلم ) ، و ادا كان لابد ان تتكلم في غير دورك فلتستأذن القاضي أولاً .
3 ـ حاول تنفيذ قرارات المحكمة أولا بأول وافهم سبب التأجيل ووضح للقاضي بهدوء ما قدمته من مستندات .
خامساً : التعامل مع موظف المحكمة
موظف المحكمة هو أكثر شخص تتعامل معه ( أيا كانت وظيفته ) ، وأنا أنصح زملائي بالآتي:
1 ـ عامل الموظف بشكل محترم ومتزن ، ولا تتكبر عليه فهو في النهاية إنسان مثلك ، واحرص على ألا تطلب أكثر من حقك ، وإذا اختلفت معه فلا تغضب ولا تفقد أعصابك وتعامل مع رئيسه ، ولو وصل بك الأمر إلى رئيس المحكمة للمتابعة أو للمحامي العام للنيابات مادمت صاحب حق .
2 ـ تعامل بهدوء وقدر ظروف الموظف في عمله ، مثلا لو ذهبت إليه ممكن يكون مشغول جدا فالأفضل أن تتركه وترجع له بعد قليل .
3 ـ احرص على ان تقوم بالاجراءات التي تحتاجها في وقت مناسب ، ولا تنتظر حتى أخر لحظة ، حتى لا يكون ذلك سبباً لوقوع مشكلة بينك وبين الموظف .
4 ـ لا تصاحب الموظف ولا تنافقه أو تتودد إليه من أجل العمل ، فذلك يشعره انه أهم منك ويجغله يتعالى عليك ، لكن تعامل فقط بالاحترام اللائق كأنسان مثلك .
5 ـ التزم بالتعليمات المقررة عليه بقدر الإمكان حتى لا تضغطه فيكون رده عليك غير مناسب
تجميع لعدة مبادىء هامة جدا لمحكمة النفض بشان لجان فض المنازعات-- قام بتجميعها الاستاذ الفاضل / يحى سعد المحامى بالنقض والادارية العليا
تجميع لعدة مبادىء هامة لمحكمة النفض بشان لجان فض المنازعات منها :-
1- تقديم طلب للجان فض المنازعات يوقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى حتى ولوكانت المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق
2- جواز اللجوء الى لجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى
3- اذا تعدد اشخاص اطراف الدعوى يكفى لواحد منهم تقديم طلب للجان فض المنازعات ويستفيد الاخرون من ذلك الطلب
4- دعوى التعويض عن الاستيلاء على الاراضى لا تخضع لاحكام قانون لجان التوفيق في المنازعات
5- دعوى التعويض عن الاستيلاء على الاراضى لا تخضع لاحكام قانون لجان التوفيق في المنازعات
6- سبق اللجوء للجان فض النزاع عن ذات الموضوع لا يوجد اللجوء لها عند رفع دعوى ثانيه
7- التظلم من امرتقدير الرسوم لا يوجب اللجوء للجان فض المنازعات
======================
1- تقديم طلب للجان فض المنازعات يوقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى حتى ولوكانت المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق
وفيه قالت محكمة النقض
تقديم الطلب إلى لجان التوفيق يوقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى .ويترتب على ذلك . بقاء الأثر الواقف المترتب على تقديم الطلب طوال مدة الستين يوماً التى ينظر فيها للفصل فيه وإصدار توصية . سريان ذلك الأثر لمدد تقادم الحقوق وسقوطها أو رفع الدعوى بها ولو لم يكن موضوع الطلب من بين المنازعات التى تختص بها اللجنة . ، ولا وجه للقول بأن المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق قبل رفع الدعوى إذ إن ذلك تخصيص للنص بغير مخصِّص ، وليس له ما يبرره ، ويترتب ذلك على رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، وفقاً للقواعد العامة ذات الأثر الواقف لمواعيد التقادم ، وهى ذات الظروف المشابهة ، وبالتالى يكون في ذلك ما ينفى هذا القول . ومن ثم يكون لذوى الشأن تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم في بداية تقديم الطلب إلى لجان التوفيق . (الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 28-12-2015 يحيى سعد المحامى 0
======================
2 - جواز اللجوء الى لجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى
وفيه قالت محكمة النقض :-
على ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى فى إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت فى السير فى نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون . (الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)يحيى سعد المحامى
=========================
3- اذا تعدد اشخاص اطراف الدعوى يكفى لواحد منهم تقديم طلب للجان فض المنازعات ويستفيد الاخرون من ذلك الطلب
وفيه قالت محكمة النقض :-
متى كانت المنازعة الخاضعة قد تعدد أشخاص الطرف الآخر فيها ، واتفقت مصالحهم ، أو كان موضوعها غير قابل للتجزئة أو لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد ، وسبق لأحد أو لفريق منهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق ، فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين ، ... وينفتح الطريق أمام هؤلاء الأطراف جميعاً للالتجاء إلى المحكمة المختصة لرفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة محل الدعوى الراهنة خاضعة لأحكام القانون المذكور وقد تعدد أشخاص الطرف الآخر المضرور فيها واتفقت مصالحهم وقد سبق لبعضهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق .....وإن اللجنة قد نظرت فيه وأصدرت توصية بعدم اختصاصها بنظره ، ومن ثم فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لعدم اللجوء إلى تلك اللجنة قبل رفعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 4471 لسنة 75 جلسة 2014/06/12) يحيى سعد المحامى
================================
4- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان فض المنازعات دفع شكلى
وفيه قالت محكمة النقض :-
إذ كان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها ، وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية . (الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 2015/12/28) يحيى سعد المحامى
===============
5- دعوى التعويض عن الاستيلاء على الاراضى لا تخضع لاحكام قانون لجان التوفيق في المنازعات
وفيه قالت محكمة النقض :-
لما كانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على عقار التداعى ومطالبة الطاعنين برده عينًا وعند استحالة الرد العينى ألزمه بالتعويض وهى من المنازعات التى أفرد لها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أحكامًا خاصة في التقاضى ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى في شأن طلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13)يحيى سعد المحامى
=======================
6- سبق اللجوء للجان فض النزاع عن ذات الموضوع لا يوجد اللجوء لها عند رفع دعوى ثانيه
وفيه قالت محكمة النقض :-
متى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداءً بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعى المدعى به فيها وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لموضوع الدعوى , فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون . (الطعن رقم 11205 لسنة 79 جلسة 2011/04/28)يحيى ىسعد المحامى
=========================
7- التظلم من امرتقدير الرسوم لا يوجب اللجوء للجان فض المنازعات
وفيه قالت محكمة النقض
إذ كان تقدير الرسوم ( الرسوم القضائية ) متفرعاً عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يخص المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم بنظر المعارضة في التقدير الذى صدر به هذا الأمر وحدد ميعاداً لاستئناف الحكم يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام غير المستعجلة الوارد بالمادة 227 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً ومن ثم فإن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 يكون قد أفرد المنازعة في تقدير الرسوم بنظام خاص في التقاضى وتخرج هذه المنازعة من ثم من اختصاص لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 . (الطعن رقم 6550 لسنة 72 جلسة 2004/05/04 س 55 ع 1 ص 487 ق 88)(يحيى سعد المحامى )
===============
عرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق فى المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى ق 7 لسنة 2000 . لازمه . أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم تلك المادة . م 1 ، 11 من القانون المذكور (يحيى سعد المحامى )
وفيه قالت محكمة المقض
المقرر أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " ...... لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ...... " مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 6115 لسنة 76 جلسة 2007/12/09)
يحيى سعد
المحامى بالنقض والادارية العليا
الى شباب المحامين - لكى تكون مترافعا مسموعا بقلم الفقيه القانونى/ محمد راضى مسعود المحامى بالنقض
لكى تكون مترافع مسموع بقلم / محمد راضى
عزيزى المحامى الشاب :ـ
المحامى هو الانسان الذى يضرب به المثل فى عذوبة الكلام وسهولته وسلاسته فيقال انه تحدث حديثا عبارة عن سلاسل ذهبية ومعين المحامى اللغوى نادرا ماينضب فهو يمتلك مفردات لغوية يشكلها كجمل تسلب العقول وتؤدى الى النتيجة التى يرمى اليها بأقل جهد لذا فإن المحامى الذى يرغب ان يكون بارعا فى هذا المقام مطلوب منه ان يبحث عن العلم والمعرفه وصقل موهبته بالاستزاده من القراءة فى تاريخ المحاماه العريق والاستزاده من روائع المرافعات التى عرفتها على مر تاريخها والاستماع لشيوخ وأساطين المحاماة ورجالاتها مع الحرص على تدوين كلماتهم وتردديدها لتضاف الى مخزون ماتملك لغة ومعرفة وقانونا ً والحرص كل الحرص فى اكتساب ثقة الوقوف امام المحكمة وذلك لايتأتى الا من خلال مداومة الحضور فى الجلسات مع الانصات الجيد لكل من يسبقك فى القضايا السابقة فى النظر عن قضيتك مع الحرص الشديد فى اعداد نفسك للمثول امام المحكمة وذلك بقراءة ملف دعواك جيدا والالمام بكل مايد ور فيها مع التعريج على مراجعة جوانبها القانونية وصولا الى الفهم الصحيح لفحواها كل هذا سيجعل من كلماتك عند الحضور محل تقدير واحترام المحكمة التى تقدر ولاشك من يقدرها ويفهمها ففى النهاية القاضى انسان وكل انسان له طبع والتزامك بالانصات والاهتمام بما يدور امامك فى الجلسه يجعلك تقرأ وجه المحكمة من خلال ادارتها للجلسة فمن القضاه من يحب الاختصار ومنهم من يحب التساؤل والمناقشه ومن خلال ذلك تستطيع ان توجه نفسك التوجيه الصحيح فى مسلكك فى الدفاع وقد عرف المستشار سمير ناجى المرافعة انها قوة تغرى آذان القاضى بالإستماع اليك والإنصراف بواجدانه وسمعه لك ثم يتحول رأى القاضى الى الانعطاف الى رأيك ثم يرغم الى ان يصدر حكمه على ما ابتغيت انت وغاية المرافعة ان تخرج القاضى من رأى خصمك الخاطىء الى رأيك الصائب وقد عرفها الفرنسى مارشال بأنها مناجاة العقل والقلب ويوجه الدكتور حامد الشريف المحامى الى انه ليس ضروريا ان يكون كلامه مقعراوباللغة العربية الفصيحة لكنه عليه ان يدمغها احيانا بالعاميه حتى يدفع الملل عن القاضى هذا ولاشك ان اللغة العربية القوميه وقعها افضل على السمع واسهل للفهم بشرط الاتقان وإجادة إستخدام المفردات فى محلها ولذا فإننا لابد ان نعى ان المرافعة هى ضرورة لازمة لاجلاء الحق وبيانه وانارة الطريق امام بصيرة المحكمة لتقضى بالعدل والعدالة التى يبنى على اساسها المجتمع الفاضل الحر المعضد الأركان الآمن فلا أمن ولا إستقرار إلا بعدل منبسط محقق ومساوة فى الثواب والعقاب بغير تمييز والله ولى التوفيق.
بقلم / محمد راضي مسعود المحامي بالنقض
محكمة النقض في أحدث أحكامها ترسي مبدأ قضائيا جديدا . عدم إعفاء المتهم من العقوبة حتى إذا أعلن عدوله عن الجريمة أو تراجعه عنها أو حاول إبلاغ الشرطة عن شركائه، طالما أن الجريمة كانت قد تمت بالفعل إكتملت أركانها "
مجموعة من التطبيقات القضائية ( أحكام محكمة النقض ) بشأن الإستئناف الفرعى
[ المادة رقم 237 - من قانون المرافعات]
مادة 237 - يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه .
فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله .
& التطبيقات القضائية &
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف، فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلى وبصفته التى اتخذها فى الاستئناف الأصلى فلا يوجه من مستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى إلى مستأنف عليه آخر، لأن علة ذلك هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم وهذه العلة تنتفى إذا لم يوجه الاستئناف الفرعى إلى المستأنف الأصلى ووجه إلى مستأنف عليه آخر.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2751 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 21 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1073]
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2750 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 21 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1073]
حددت المادة 237 من قانون المرافعات طريقة رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتاده الخاصة برفع الاستئناف الأصلى وإما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2921 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 27 / 04 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 774]
المادة 237 من قانون المرافعات جاءت صريحة فى أنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف اعتبر استئناف فرعيا يتبع الاستئناف ا؟لأصلى ويزول بزواله.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2921 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 27 / 04 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 774]
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعى من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضى ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2921 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 27 / 04 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 774]
الاستئناف الفرعى طريقا من طرق الطعن استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضى ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلى من خصمه فإنه على محكمة ثانى درجة - لتعلق الاستئناف الفرعى بنظام التقاضى - أن تعطى الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتعمله طبقا لأحكام القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم عليه من وصف، وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.
[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 2921 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 27 / 04 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 774]
لئن كانت المادة237من قانون المرافعات تجيز ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ رفع الاستئناف الفرعى بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف، وكان الحكم يتضمن قضاء ضارا به، بمعنى أن يمون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه وإذ تناول الحكم الفصل قطعيا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات التى لم يرد عليها الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 2466 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 331]
[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 2437 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 331]
يوجه الاستئناف الفرعى إلى المستأنف الأصلي وبصفته التى اتخذها في الاستئناف الأصلي، إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
[النقض المدني - الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 2466 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 331]
[النقض المدني - الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 2437 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 331]
المادة 237 من قانون المرافعات أجازت للمستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى أن استئنافا فرعيا لتمكينه من مجابهة الاستئناف الأصلى المرفوع عليه فقد بينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 832 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 782]
لما كانت محكمة الاستئناف قد حجبت بذلك نفسها عن بحث موضوع الاستئناف الفرعى الذى قضت بعدم جوازه على الرغم مما له أثر على الموضوع الأصلى فإنه يترتب على نقض الحكم فى الاستئناف الفرعى المقام من الطاعن إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلى والاستئناف الفرعى الآخر.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 832 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 782]
أجازت المادة 237 من قانون المرافعات - بفقرتها الأولى - للمستأنف عليه إلى ما قبله إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه و كان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه ، و أغناه عن إستئنافه صدور الحكم لصالحه و إعتقاده رضاء خصمه به ، فإذا ما رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى فإنه يعتبر بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر - إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و بزول بزواله .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1366 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 11 / 04 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 891]
يوجه الإستئناف الفرعى إلى المستأنف الأصلى بصفته التى إتخذها فى الإستئناف الأصلى ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الإستئناف ، و جواز الإستئناف الفرعى أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 322 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 04 / 04 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 910]
لئن أجاز المشرع فى المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إستثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 211 من القانون المذكور التى تقضى بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الإستثناء على حالته فلا يتجاوز إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى و لا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى لإنتقاء العلة و هى أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على إعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم و لن يستأنفه و من ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستنئاف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستئناف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضى و هو من النظام العام .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1032 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 16 / 01 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 211]
مفاد نص المادة 237 من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المستأنف عليه أن لا يكون هذا الأخير قد قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه ، لما كان ذلك . و كان البين من المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الإستئناف لدى نظر الإستئناف الأصلى ، أنهم قبلوا الحكم الإبتدائى فيما قضى به من معاش العجز بواقع 40 % من متوسط الأجر الشهرى. و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد أقاموا إستئنافهم الفرعى رقم 1044 لسنة 93 القاهرة بمذكرة قدموها بجلسة 1976/10/7 أثناء نظر الإستئناف الأصلى ، و كان طلب المطعون ضدهم بتأييد الحكم المستأنف فى شأن المعاش بعد رفع الإستئناف الفرعى فى هذا الخصوص و هو أمر متعلق بالنظام العام بما كان يتعين معه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 618 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1514]
الحبس حال عدم إخطار الزوجة بـ«التعدد» أو عدم توثيق الطلاق . هو احد ملامح مشروع القانون الجديد للاحوال الشخصية :
*اوضحت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادية بائتلاف دعم مصر أبرز بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأسرة والتي تقدمت به إلى المكتب الفنى للإئتلاف أمس، تمهيدًا لمناقشته خلال دور الإنعقاد الثالث، والذي سيبدأ في أكتوبر القادم. وأكدت الهواري لـ «التحرير»، أن الهدف من القانون إحداث توازن للحقوق وحماية للأسرة، متابعة: «قانون الأحوال الشخصية لم يتعرض للتعديل والتنقية منذ سنة 1920، وخاصة في بنود الزواج والخطوبة». ونفت النائبة ما ردده البعض عن توثيق الخطوبة وفرض غرامة في حالة فسخها، قائلة: «لا توثيق ولا تجريم ولاتغريم في بند الخطوبة، ولكن القانون قنن الخطوبة ووضح صحتها من عدمه، وكذلك في حالة العدول عن الخطوبة كيفية يتم رد الشبكة، والمتفق عليه بين الطرفين». ولفتت إلي أنه تم وضع عدة عقوبات في القانون، منها عقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر في حالة عدم توثيق الطلاق، وأخري في حالة تعدد الزوجات، حيث سيتم فرض عقوبة 6 أشهر وغرامة مالية علي المأذون والزوج في في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج الجديد. وأشارت إلي أن مشروع القانون حدد عدة حالات في عملية التطليق الزوجة لنفسها داخل محكمة الأسرة، أبرزهم في حالة غيبة الزوج لفترة طويلة، وفي حالة حبس الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات، وفي حالة المرض المزمن المعدي، وفي حالة الضرر النفسي والجسدي كالإهانة أو التعدي عليها بالضرب جسديا. أما عن حالات الخلع، قالت إنه تم تعديل بعض بنوده، ووضع بند من حق الزوجة تطلب عملية الخلع وليس معناه خلع الزوج ولكن تخلع نفسها منه، فإذا كان الخلع مكروهًا وحدث رغماً عنها، فكل حقوقها تعود إليها، بشرط أن يكون هناك شهود بأنه قام بالضغط عليها وإجبارها لرفع الخلع لعدم إعطاء حقوقها. وأوضحت أنه تم تعديل شروط الحضانة ، وتم وضع الأب رقم 4 من الحاضنين بدلا من رقم 14 في القانون الحالي، بجانب وضع عقوبة علي الاب الحاضن في حال عدم عودة الأبن للزوجة، بأن يحرم من رؤيته نهائيًا لانه أصبح شخص غير آمين، وسيتم وضع الطفل علي قوائم الممنوعين من السفر، حتي لايتم الهروب بالطفل خارج الدولة.
عاااااجل --- «النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات «العقوبات»: ويقرر سجن أسرة المتهم بحيازة مفرقعات
وافق مجلس النواب، الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون تعديلات قانون العقوبات والذي يحتوي على 3 مواد.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، جدلا حول المادة الثانية الخاصة بعقوبة حيازة المفرقعات واستيرادها بعد قيام اللجنة التشريعية بحذف الفقرة الأخيرة المقدمة من الحكومة والخاصة بإعفاء أقارب المتهم من زوج وزوجة أو أي من أصوله من العقوبة عندما اعترض النائب ضياء الدين داوود على حذف الفقرة، مؤكدا أنه يحمل شبهة عدم دستورية، كما اعترض النائب طلعت خليل على حذف هذه الفقرة، قائلا: «مش معقول الأب يبلغ عن ابنه أو أم عن ابنها أو العكس، هذا ضد المنطق».
وقال النائب محمد أبوحامد إن «فلسفة المادة هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم»، مضيفاً: «هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا».
وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «ما يحدث في أماكن العمليات قد لا يصدقه عقل، وجوهر المادة هو المصادرة، ونسق المشرع بشكل عام يحافظ على صلة الأرحام ولذلك يعفى باستمرار الزوج والزوجة من العقوبة في بعض الحالات، وهذا ما سار عليه المشرع في مشروع الحكومة، والفلسفة من ذلك هو عدم تقطيع صلة الأرحام، ولكن نحن أمام واقع مرير كشف عن كثير من الجرائم تم فيها التستر على الجاني من أسرته والمقربين من أم وأب وأخ وابن، في هذه الحالة فالأمر يزداد تعقيدا خاصة في الأماكن ذات الطابع القبلي الذي لا يمكن فيها معرفة مكان الجاني».
وأضاف «عبدالعال»: «نحن أمام اعتبارات تفرضها الصياغة التشريعية التي سار عليها المشرع المصري في العقوبات وكان يحمى الفروع ولكن الواقع له واجهته ولا يمكن إغفاله من المشرع».
ومن جانبه، ذكر بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن «الجرائم تنقسم إلى نوعين من ناحية الخطورة الإجرامية أما تكون جريمة ضرر أو جريمة خطر، فنخرج عن القواعد العامة المأخوذ بها في جريمة الضرر لأن جريمة الخطر رأت الفلسفة العقابية أن أحول دون حدوث الجريمة لذلك في كافة التشريعات جرائم الخطر تكون لها عقوبة في هذا الشأن اما إعفاء الأزواج أو الأصول والفروع هذا منطق مقبول لجرائم الضرر».
وأضاف «أبوشقة» أنه «لو علم أب أن ابنه يحوز مواد متفجرة ومتجه لتفجير مؤسسة بالدولة، هل بمنطق البداهة أعفيه من العقوبة ليتمكن من إحداث كارثة، وهذه العلة التي رأت اللجنة أن الإعفاء أخذا بجرائم الضرر أمر مرفوض ونقوص بالنسبة لجرائم الخطر هذا الحذف يتوائم مع فلسفة القانون في التشدد والحيطة».
وأكد أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة تؤكد على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة في سبيل تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية في ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة رأت أن هذه التعديلات جاءت متفقة مع النصوص والمبادئ الدستورية التي تحمي أمن وسلامة الوطن واتساقا مع الظروف القائمة والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، بضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المنفذ.
وتابع «أبوشقة»: «التنظيمات الإجرامية تستخدم مواد مفرقعة تخفيها في الأراضي بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة»، مشددا على ضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، لافتا إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وعلق رئيس البرلمان، قائلا: «اتفق مع المبررات التي ساقها أبوشقة لأننا أمام واقع مرير كشفت عنه الأيام الأخيرة خاصة في المناطق العائلية في الصعيد مستحيل أن يبلغ أم أو أب عن الابن»، مضيفا: «اللجنة كانت حريصة على هذه الاعتبارات وفي النهاية هي جريمة عمدية وتترك هامش تقديرى للقاضي لاستجلاء الواقع». ووافق المجلس على حذف الفقرة والأخذ بالنص كما جاء من اللجنة.
وتنص المادة الأولى على «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي».
«كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية».
و«يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق لغير حسن النية».
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
تنص المادة 82 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإل...
-
بناء على طلب الزملاء .....الكتاب الدورى رقم ( 4 ) لسنة 2010 للمحاكم بشان عدم تحصيل رسوم على الدعاوى المقضى برفضها والذى الغى الكتا...
-
جريمة السرقه في القانون المصري جرم المشرع المصرى جرائم السرقة والاغتصاب و الجرائم الملحقه بها فى الباب الثامن من قانون العقوبات المص...