الحكم بجلسة 2/5/2010، أولاً:- بعدم دستورية نص البند (1) من المادة رقم (202) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى، دون أرمل المحامية. ثانياً:- بعدم دستورية نص المادة رقم (205) من القانون ذاته، فيما تضمنته من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل، على أرملة المحامى دون أرمل المحامية. (القضية رقم 31 لسنة 26 ق «دستورية»).
نعتذر لعدم نشر الحكم لعدم التمكن من نسخه والى حضراتكم رابط الصفحة للاطلاع على الحكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق