*اوضحت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادية بائتلاف دعم مصر أبرز بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأسرة والتي تقدمت به إلى المكتب الفنى للإئتلاف أمس، تمهيدًا لمناقشته خلال دور الإنعقاد الثالث، والذي سيبدأ في أكتوبر القادم. وأكدت الهواري لـ «التحرير»، أن الهدف من القانون إحداث توازن للحقوق وحماية للأسرة، متابعة: «قانون الأحوال الشخصية لم يتعرض للتعديل والتنقية منذ سنة 1920، وخاصة في بنود الزواج والخطوبة». ونفت النائبة ما ردده البعض عن توثيق الخطوبة وفرض غرامة في حالة فسخها، قائلة: «لا توثيق ولا تجريم ولاتغريم في بند الخطوبة، ولكن القانون قنن الخطوبة ووضح صحتها من عدمه، وكذلك في حالة العدول عن الخطوبة كيفية يتم رد الشبكة، والمتفق عليه بين الطرفين». ولفتت إلي أنه تم وضع عدة عقوبات في القانون، منها عقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر في حالة عدم توثيق الطلاق، وأخري في حالة تعدد الزوجات، حيث سيتم فرض عقوبة 6 أشهر وغرامة مالية علي المأذون والزوج في في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج الجديد. وأشارت إلي أن مشروع القانون حدد عدة حالات في عملية التطليق الزوجة لنفسها داخل محكمة الأسرة، أبرزهم في حالة غيبة الزوج لفترة طويلة، وفي حالة حبس الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات، وفي حالة المرض المزمن المعدي، وفي حالة الضرر النفسي والجسدي كالإهانة أو التعدي عليها بالضرب جسديا. أما عن حالات الخلع، قالت إنه تم تعديل بعض بنوده، ووضع بند من حق الزوجة تطلب عملية الخلع وليس معناه خلع الزوج ولكن تخلع نفسها منه، فإذا كان الخلع مكروهًا وحدث رغماً عنها، فكل حقوقها تعود إليها، بشرط أن يكون هناك شهود بأنه قام بالضغط عليها وإجبارها لرفع الخلع لعدم إعطاء حقوقها. وأوضحت أنه تم تعديل شروط الحضانة ، وتم وضع الأب رقم 4 من الحاضنين بدلا من رقم 14 في القانون الحالي، بجانب وضع عقوبة علي الاب الحاضن في حال عدم عودة الأبن للزوجة، بأن يحرم من رؤيته نهائيًا لانه أصبح شخص غير آمين، وسيتم وضع الطفل علي قوائم الممنوعين من السفر، حتي لايتم الهروب بالطفل خارج الدولة.
التسميات
- احكام المحاكم
- احكام المحكمة الادارية العليا
- احكام محكمة النقض
- احكام نقض جنائى
- اكتساب الجنسية المصرية
- التحكيم فى القانون المصرى
- القضاء الادارى ومجلس الدولة
- المحكمة الدستورية
- برامج قانونية
- تشريعات وقوانين وابحاث ودراسات
- صيغ الدعاوى والمذكرات
- محكمة الاسرة والطفل
- مدنى وتجارى وايجارات
- نقابة المحامين والمحامين
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
-
تنص المادة 82 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإل...
-
بناء على طلب الزملاء .....الكتاب الدورى رقم ( 4 ) لسنة 2010 للمحاكم بشان عدم تحصيل رسوم على الدعاوى المقضى برفضها والذى الغى الكتا...
-
جريمة السرقه في القانون المصري جرم المشرع المصرى جرائم السرقة والاغتصاب و الجرائم الملحقه بها فى الباب الثامن من قانون العقوبات المص...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق