هل يجوز تغيير سبب دعوي الإخلاء أمام محكمة الاستئناف من التأجير من الباطن إلي التنازل عن الإيجار أو ترك العين المؤجرة أو العكس ؟؟
ذهبت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 19/4/1978 في الطعن رقم 551 لسنه 44 قضائية إلي أن المشرع أنزل التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة منزلة واحدة ، وجعل من تحقق أيها سبباً يخول المؤجر الحق في طلب اخلاء المستأجر ، ورتبت علي ذلك أنه إذا كانت دعوي الإخلاء قد أسست علي تنازل المستأجر عن الإيجار فإنه يجوز تغيير سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف إلي ترك المستأجر العين المؤجرة دون أن يعتبر ذلك طلباً جديداً في مفهوم المادة 235 مرافعات التي تجري علي أن (( لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة تغيير سببه و الإضافة إليه ...... ألخ ))
غير أن محكمة النقض ذهبت بعد ذلك إلي مدي أوسع في حكمها الصادر بتاريخ 21/6/1984 في الطعنين رقمي 966 لسنه 51 ق ، 573 لسنه 52 ق ، إذ قضت بأن حالات الإخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات المادة 23 من القانون رقم 52 لسنه 1969 (المقابلة للمادة 31 من القانون 49 لسنه 1977 و المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981) ما هي إلا أسباب لطلب فسخ عقد الإيجار و يحق للمؤجر و الحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ علي حالة أن يغير سبب الطلب في الاستئناف و لا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة 235 مرافعات ، فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب الفسخ استنادا إلي عدم الوفاء بالأجرة ، جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ إلي قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن أو التنازل عنها أو إساءة استعمال العين المؤجرة أو مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة ، فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الإيجار وحالات الإخلاء ما هي إلا اسباب الطلب.
وقد أكدت الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية هذا القضاء بحكمها الصادر بتاريخ 22/12/1986 في الطعن رقم 1806 لسنه 51 قضائية
مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139
ذهبت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 19/4/1978 في الطعن رقم 551 لسنه 44 قضائية إلي أن المشرع أنزل التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة منزلة واحدة ، وجعل من تحقق أيها سبباً يخول المؤجر الحق في طلب اخلاء المستأجر ، ورتبت علي ذلك أنه إذا كانت دعوي الإخلاء قد أسست علي تنازل المستأجر عن الإيجار فإنه يجوز تغيير سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف إلي ترك المستأجر العين المؤجرة دون أن يعتبر ذلك طلباً جديداً في مفهوم المادة 235 مرافعات التي تجري علي أن (( لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة تغيير سببه و الإضافة إليه ...... ألخ ))
غير أن محكمة النقض ذهبت بعد ذلك إلي مدي أوسع في حكمها الصادر بتاريخ 21/6/1984 في الطعنين رقمي 966 لسنه 51 ق ، 573 لسنه 52 ق ، إذ قضت بأن حالات الإخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات المادة 23 من القانون رقم 52 لسنه 1969 (المقابلة للمادة 31 من القانون 49 لسنه 1977 و المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981) ما هي إلا أسباب لطلب فسخ عقد الإيجار و يحق للمؤجر و الحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ علي حالة أن يغير سبب الطلب في الاستئناف و لا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة 235 مرافعات ، فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب الفسخ استنادا إلي عدم الوفاء بالأجرة ، جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ إلي قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن أو التنازل عنها أو إساءة استعمال العين المؤجرة أو مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة ، فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الإيجار وحالات الإخلاء ما هي إلا اسباب الطلب.
وقد أكدت الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية هذا القضاء بحكمها الصادر بتاريخ 22/12/1986 في الطعن رقم 1806 لسنه 51 قضائية