معلومات هامة جدا عن دعوي القسمة
[ 1 ]
المدعي في دعوي القسمة المعروفة بالفرز
والتجنيب 🔊 يجب ان يكون مالكا
[ 2 ]
وملكيته يجب ردها الي أصل من سبعة
أصول للملكية لا ثامن لهم ، وبغير ذلك تكون
الدعوي غير مقبولة لانتفاء شرط قبولها
وهذه الاصول هي :-
1- اما ان يكون مالكا بموجب عقد مسجل
اما بالشهر العقارى او بالقيد في السجل العيني
وبالتالي فلا يجوز اسناد ملكية طالب القسمة
🔊 واكرر 🔊
لايجوز ولا يمكن اسناد ملكية المدعي في دعوي قسمة الفرز والتجنيب الي عقد عرفي
🙏🙏 فلا يجب ان يجادل احدنا🙏🙏
في ذلك، ولنا عودةالي ذلك التحديد
2-الشفعة أي أن يكون بيد المدعي حكم
بأحقيته في الاخذ بالشفعة وهذا الحكم يجب
أن يكون مسجلاً او مقيدا بالسجل
3_اقرار بالوصية من الموصي،ويكون قد
تم نقل الملكية بموجبه قانونا الي الموصي له
طالب القسمة اي تكون الوصية مسجلة او
مقيدةبالمشاع بصحيفة الوحدة العقارية
للعقار بالسجل العيني
3_الميراث وهنا تثبت صفة المدعي باعلام
الوراثة المعروف بالاعلام الشرعي
وان يكون المورث مالكا للعين الموروثة
🔊واكرر المورث يجب ان يكون قد اكتسب الملكية للاعيان المورثة عنه فان كان سند تمليك المورث عقد عرفي لم يسجل او وصية او حكم شفعة لم يسجل او يشهر فلايكون للوارث اكثر مما كان للأصيل مورثه او نقول سلفه. ▶◀
4-الاستيلاء 5-الالتصاق 7_التقادم الطويل
المكسب للملكية
💠💠 ملاحظة:
والثلاثة الاواخر كل منها يسمي( واقعة مادية)
اما الاربعة السابقة ◻فهن إما عقد او تصرف
قانوني او رخصة الشفعة ◻والاربعة يجب ان يكون كل منها قد سجل◻ لتقبل دعوي صاحبه بالقسمة◻ اما اصحاب الوقائع المادية الثلاثة فلا يتصور ان يكون تحت يد ايا منهم سندا مشهرا او مسجلاً الا بالصدفة
فمثلا واضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والمستولي والملتصقة مباني اقامها الغير بارضه او كانت طرح نهر
لا تثور المسألة أو مناقشة اسانيدهم القائمة علي ظروف مادية كلها الا بمناسبة منازعة ما بينهم وبين من ينكر عليهم حق ملكيتهم المستند الي واقعة من الثلاثة وقائع ماديةانتهت الملحوظة 💠💠
[ 3 ]
إن صاحب العقد العرفي إما بنفسه او عن طريق المورث قلنا عنه، انه لا تقبل منه، دعوي الفرز والتجنيب اي دعوي القسمة لعدم تسجيل، او اشهار عقده
🔊🔊 ولكن 🔊🔊
➖ان كان العقد العرفي قد اقترن بحيازة ➖المشتري فيه اي بوضع اليد المدة الطويلة ➖المكسبة للملكية فإنه يكون مالكا لا بالعقد ➖العرفي بل بوضع اليد المكسب للملكية ولكن ➖اثبات او اسناد المدة الطويلة المكسبة ➖للملكية يرتد الي تاريخ ذلك العقد لا إلي ➖مضمونه وبالتالي فإذا كان صاحب العقد ➖العرفي أو مورثه قد اكتسب الملكية للأعيان ➖المشاعةالمطلوب قسمتها وأراد اقامة دعوي ➖القسمة فإنه يسندها -أي الدعوي،الي التقادم ➖المكسب له أو مع ضم مدة حيازة مورثه او ➖مجرد مدة حيازة المورث، ان اكتملت حال ➖حياة ذلك المورث بمعني آخر يسند فقط ➖بداية كسبه حق ملكيته بالتقادم الطويل ➖ ال(15)سنة الي تاريخ العقد العرفي
[ 5 ]
يتبقي معنا موضوع تسجيل صحيفة الدعوي بالقسمة
وهنا نقول:
بالوجوب اي بوجوب قيد الصحيفة، صحيفة دعوي الفرز والتجنيب بالسجل العيني للاعيان الخاضعة لنظام السجل العيني فقط،
لما يستلزمه قانون السجل العيني من احكام ➖ومن هنا لاتقبل دعوي القسمة عن عقار خاضع لنظام السجل العيني الا اذا كانت صحيفتها قد تم قيدها بصحيفة الوحدة العقارية بالسجل العيني
➖ وضمنها المدعي اقرارا بقبوله التغيير في صحيفة الوحدة العقارية بالحكم الصادر في الدعوى
➖ وقدم شهادة البيانات والمطابقة لعقار التداعى
🔊🔊وجزاء تخلف احد هذه الشروط الحكم
بعدم قبول الدعوي
🔊🔊وهو جزاء من النظام العام
🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅
اما العقارات التي تخضع لنظام الشهر العقارى فإنه لا يجب اجراء شهر صحيفة الدعوي الا اذا شاء المدعي ذلك لان اجراء الشهر حق مقرر لصاحب الشأن ان شاء استعمله
ولسوف نجد من يقول ولكن الاحكام القضائية تجري علي عكس ذلك
ارد عليكم بامرين
اولهما🙏 قاضي مش فاهم
فافهم من فضل حضرتك القانون اولا ومن ثم
أفهمه للقاضي بشياكة واشرح له في الصحيفة
ذلك بذكاء
ووووو ملحوظة اخرالملكية خللي بالكم باقول قاضي ولا ولم اقل
محكمة ليه ؟
لسبب وجيه وقانوني تماماً،
وهو ان الاختصاص النوعي بنظر دعوي القسمة يكون للمحكمة الجزئية المشكلة من قاضي فرد)
(انتهت الملحوظة)
والحل الثاني
اشهر الصحيفة ماهي مصلحتك في ذلك قائمة دائما
[ 6 ]
الاختصاص المحلي:
ينعقد للمحكمة الجزئية الكائن بدائرتها عقار او احد عقارات التداعى
الاختصاص النوعي :
عزيزي الزميل كلما قلنا اختصاص نوعي نمتنع وجوبا عن التساؤل عن الاختصاص القيمي لان الاول يجب الاخير ويندمج فيه ويحل محله
ولذلك نقول ان المحكمة الجزئية تختص نوعيا بنظردعوي القسمة اي الفرز والتجنيب مهما كانت قيمة عقارات التداعى
🔊🔊 ويقف اختصاص المحكمة الجزئيةعند
ذلك اي عند موضوع القسمة فان ثار او قام نزاع حول الملكية وقدرت المحكمة الجزئية جديته اوقفت تعليقيا الفصل في موضوع الدعوي واحالت النزاع حول الملكية الي المحكمة المختصة
وتلك المحكمة المختصة قد تكون الابتدائية او الجزئية بحسب قيمة الدعوي
فتحدد في الحالة الاخيرة جلسة امامها للفصل في النزاع حول الملكية
تحياتي يسري حسان الشنوفي 🖋
تنبيه يمكن الرجوع الي محاضرات الكشكول السابقة للاستزادة في هذا العرض
منقول عن الأستاذ المحترم يسرى حسان الشنوفى .
أعطاه الله الصحة والعافية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق