من المبادىء الرائعة لدائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الاداريه العليا
الاول :- استطالة الأمد بين صدور القرار و بين سلوك سبيل دعوى الإلغاء ليست دليلا على العلم اليقيني بالقرار...
الثانى :- ان العلم اليقينى بالقرار الادارى هو العلم الحقيقى المؤكد ليس فقط بوجود القرار بل بمضمون القرار وكافة عناصرة ومحتوياته واسبابه..............
سبق لدائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الاداريه العليا بان قضت بان ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، باعتبار أن الإعلان و النشر هما أداتا العلم بالقرار الإداري اللذين نص عليهما القانون ، إلا أنهما ليستا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ، لذا فإن القضاء الإداري في مصر و فرنسا لم يلتزم حدود النص في ذلك و أنشأ نظرية العلم اليقيني الذي يقوم مقام النشر و الإعلان ، بحيث لا يبدأ ميعاد الطعن على القرار إلا من تاريخ هذا العلم اليقيني و ذلك بغض النظر عن تاريخ نشره أو إعلانه ، و يقصد بالعلم اليقيني علم صاحب الشأن بجميع محتويات القرار و مواده حتى يتيسر له بمقتضاه أن يحدد مركزه القانوني منه ،
وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة أثبات معينة ، و لقاضي الموضوع التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة و تقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره ، و استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن و بين سلوك سبيل دعوى الإلغاء ليست دليلا على العلم اليقيني بالقرار ، فقد لا يعلم المدعي بصدور القرار نهائيا ًبالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره ، إلا أن ذلك يجب أن يتقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار ، بحيث لا يقبل الطعن بالإلغاء على قرار مضت عليه هذه المدة بحجة عدم علم صاحب الشأن به على وجه اليقين (يحيى سعد المحامى
( المحكمة الإدارية العليا- دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق . عليا- جلسة 8/5/2003 (
ومن ثم فان ان" العلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر اوالاعلان والذى يبدء من تاريخ ثبوتة سريان ميعاد الطعن بالالغاء يفترض فيه ثلاثة شروط وهى :-
1- ان يكون العلم يقينيا حقيقيا بمؤدى القرار ومحتواه لاظنيا ولا افتراضيا .
2- ان يكون منصبا على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشان فى حالة تسمح له بالالمام بكل ما تجب معرفته حتى يتبين حقيقة امرة بالنسبة الى القرار المطعون فيه وهل يمس مصلحته ويمكنه من تعرف مواطن العيب ان كان لذلك وجه .
3- ان يسمح العلم لصاحب الشان بتحديد طريق الطعن المناسب ولا يتقيد اثبات العلم اليقينى بوسيلة اثبات معينة وانما يمكن اثبات من اى واقعة تفيد حصوله
محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 26115 - لسنة 68 قضائية - تاريخ الجلسة 22-3-2016
.... كما انه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان :
" العلم اليقينى بالقرار الادارى هو العلم الحقيقى المؤكد ليس فقط بوجود القرار بل بمضمون القرار وكافة عناصرة ومحتوياته واسبابه ان كانت له اسباب معلنة – لايؤخذ فى العلم اليقينى بالافتراض او الظن – كما لا يحمل تنفيذ القرار على انه قرينة على تحقيق هذا العلم "(يحيى سعد المحامى)
( طعنان رقمى 2785 ،2888 لسنة 31ق جلسة 17/6/1987)
.... مفاد ما تقدم انه لكى يبدا ميعاد الطعن على القرار الادارى يجب ان يعلم ذوو الشان علما يقينيا فلا يكفى مجرد العلم الظنى او الافتراضى او مجرد تنفيذ القرار ، اى لابد ان يعلم صاحب المصلحة بكل عناصر القرار ومقوماته
يحيى سعد
المحامى بالنقض
رابط صفحة سيادته هو
https://www.facebook.com/yhiy.saad/posts/1503355846459286
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق