إنه فى يوم الموافق / /2016
بناء على طلب السيدة / ................................ ومحلها المختار مكتب الاساتذة/السيد محمود السيد, هشام احمد جمال الدين , محمد احمد لطفى احمد شيماء زينهم عباس المحامون بالجيزة .
انا محضر محكمة انتقلت واعلنت:-
السيد / ......................................
مخاطبا مع:-
" واعلنته بالاتى "
الطالبه زوجة للمعلن اليه بموجب وثيقة زواج رسميه مؤرخة فى ............ ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجيـــــــــة الصحيح الصغيرة ( .............. ) ولا زالت الطالبه فى طاعته وعصمته حتى الان .
الا ان المعلن اليه هجر فراش الزوجية وهجر الطالبة وهجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر الذي ينال من الزوجة ومشاعرها إذ تشعر حينئذ أنها ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته ... ( الحكم رقم 1021 لسنة 1985 – كلى شمال القاهرة – مشار إليه في كتاب موسوعة قوانين الأحوال الشخصية – للمستشار أشرف مصطفى كمال ص 191 ( .
فلقد جعل الله سبحانه وتعالى الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، فالرجل يحتاج إلى المرأة، والمرأة تحتاج إلى الرجل، فلا يستغني أحدهما عن صاحبه، قال الله تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون»، فجعل الله المرأة سكناً للرجل يأوي إليها بعد التعب والمشقة
ويعتبر هذا الهجر ضررا للزوجة حتى لو لم يقصد الزوج بذلك الهجر الإضرار طالما أن الهجر قد تحقق بالفعل وذلك على ما اعتمده بعض فقهاء المالكية الذي استمد منه القانون أحكام الطلاق للضرر استنادا إلى الحديث الشريف ( لا ضرر ولا ضرار ) وبأن الوطء يتعلق به حق الزوجة وبهجره لفراشها يكون قد فوت عليها ذلك الحق ولا يكون إمساكا لها بالمعروف .( نقض أحوال جلسة 21/2/1979 – ص 558 – الطعن رقم 19 لسنة 48 ق – )
فمنذ ان انجبت الطالبة صغيرتها قام المعلن اليها بهجرها فى الفراش زاهدا فيها تاركها كالمعلقة لا هى ذات زوج يؤنس وحدتها ولا هى مطلقة واعتقدت الطالبة انه ربما يقلع عن هجرها بعد ان يسافر ويبتعد عنها وربما يشتاق الى زوجته ولكن كانت الطامة الكبرى انه بعد ان عاد من سفره تعلل بكافة الاسباب حتى لا يجتمع هو والطالبة فى مكان بمفردهما . واقام طيلة فترة اجازته فى مصر عند والدته وحفاظا لماء وجه جعل الطالبة تقيم معه فى مسكن والدته واخذ يختلق الاسباب حتى لا يقيم هو وزوجته فى مسكنها الخاص بهما حتى انتهت اجازته وهما كالاغراب .. فبدلا من ان يشتاق الى قرب زوجته بعد سفره الطويل عنها قام بهجرها فى الفراش وهو مقيم معها فى مسكن والدته ورفض ان يقيم بمسكن الزوجية الخاص بهما .
وحيث أنه نصت المادة (6) من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 على انه : ( إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما . )
وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية انه :-
وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية انه :-
( طلب الزوجة التطليق للضرر . شرطه . تعمد الزوج إيذاء زوجته إيذاء لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول أو الفعل أو الهجر . بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدد الدعوى بتعددها . اندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها ) كما قضت محكمة النقض انه : ( الضرر الموجب للتطليق وفقا للمادة 6 من ق 25 لسنه1929. ماهيته . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل أو الهجر إيذاء لا يليق بمثلها ولا تطيق الصبر عليه (
وحيث الطالبه طالبت المعلن اليه مرارا وتكرارا بان يؤدى لها نفقتها ونفقة صغيرتها بالطرق الوديه الا انه امتنع دون مبرر شرعى عن الانفاق عليها وعلى صغيرتها رغم قدرته ويساره على النحو الموضح سلفا . مما حدا بالطالبه الى التقدم للجنه تسوية المنازعات الاسريه بمحكمة اسرة الهرم بالطلب رقم لسنة ............... مكتب تسوية منازعات الهرم الا ان هذا الطلب لم يسفر عن اى تسويه للنزاع وذلك ما حدا بالطالبه لاقامة الدعوى الماثله للقضاء لها بطلباتها .
بنـــــــــــاء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة اسرة الهرم الكائن مقرها بمجمع محاكم الاسرة الكائن بميدان الكيت كات خلف وزارة الثقافه امام الدائره ( ) اسرة الهرم وذلك بجلستها التى ستنعقد بها يوم الموافق / /2017 الساعه الثامنه صباحا وما بعدها وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم للطالبه بتطليق الطالبة عليه طلقه بائنة للضرر( الهجر ) مع أمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة حقوق الطالبه الاخرى
ولاجل العلم :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق