من احدث احكام المحكمه الدستوريه لشهر نوفمبر 2016
عدم الاعتداد باحكام محكمة النقض القاضية بخضوع السلع الراسماليه للضريبه العامه على المبيعات .....
مازالت المحكمه الدستورية تصدر العديد من احكامها التى تقضى بعدم الاعتداد باحكام محكمة النقض التى قضت بخضوع السلع الراسماليه للضريبه العامه على المبيعات ....
وبالتالى اذا كانت هناك دعوى سلع رأسماليه رفضت بحكم نهائى بات من محكمة النقض فالمحكمة الدستوريه تحيى موضوع الدعوى من جديد وتعطي الحق فى استرداد ما تم دفعه او براءة الذمه مما لم يدفع............
..ففى حكم حديث للمحكمة الدستورية صدر بجلسة 5/11/2016 قررت فيه ان احكامها لها الحجيه وتعلوا على احكام النقض ويتعين طرح ما قررته محكمة النقض بهذا الشان ........ وقضت (بعدم الاعتداد ) بحكم لمحكمة النقض بشان خضوع السلع الراسماليه للضريبه العامه على المبيعات وعدم الاعتداد باى حكم صدر على خلاف ذلك او مقررا ضريبه على السلع الراسمالية بالمخالفه لاحكامها
وقالت المحكمه الدستوريه انه اذا ثبت ان الالات تم استيردها بغرض الانتاج وليس بغرض الاتجار فلا ضريبه
وجاء باسباب الحكم ....انه يتضح ا بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات, ولذلك ربط دومًا في تحديده نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده, وخلصت المحكمة إلى انتفاء المصلحة في الدعوى, بحسبان أن الضرر المدعى به فيها ليس مرده إلى النصوص المطعون فيها, وإنما إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها, وأن الشركة المدعية فيها يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية بإعفائها من الخضوع للضريبة على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها في الصيانة والإحلال لمصانعها, وليس بغرض الاتجار, وذلك من خلال نجاحها في إثبات الغرض من الاستيراد أمام محكمة الموضوع.
........وحيث إنه بالنسبة لطلب الشركة المدعية الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة ... من محكمة النقض في الطعن رقم....الذي انتهت فيه إلى أن مؤدى نص المادتين الثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات, أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة العامة على المبيعات, ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها, فإن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن عرضت لهذا القضاء بحكمها الصادر بجلسة 15/1/2012 في القضية رقم 25 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ", وذهبت فيه إلى أن ما تضمنه قضاء الهيئة العامة يعطي نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات معنى مغايرًا يجاوز تخوم الدائرة التي تعمل فيها محددًا إطارها على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا, الصادر في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية", مما يتعين معه طرح ما تضمنه حكم الهيئة العامة سالف الذكر في تدويناته من تقريرات لا تطاول الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا, وقضت بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية", مع ما يترتب على ذلك من آثار, ولما كان ما تضمنته أسباب حكم هذه المحكمة على النحو المتقدم يمثل الدعامة الأساسية لقضائها بالاستمرار في تنفيذ حكمها المشار إليه, ويرتبط بمنطوق الحكم ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة, ومن ثم تثبت له الحجية المطلقة المقررة لأحكام هذه المحكمة, ليضحى قضاءً ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة, طبقًا لنص المادة (195) من الدستور.......................
..........وذهبت هذه الأحكام في تدويناتها إلى خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات, أيًا كان الغرض من استيرادها, مما يعطي لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات معنى مغايرًا يجاوز تخوم الدائرة التي تعمل فيها محددًا إطارها على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا في الحكم الصادر في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية", بما لازمه اعتبار هذه الأحكام عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه, الأمر الذي يتعين معه القضاء بإزالتها وعدم الاعتداد بها والقضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
.......
وحكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية", وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض..........
المحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 7 - لسنة 38 قضائية - تاريخ الجلسة 5-11-2016
يحيى سعد
المحامى
المصدر صفحة الاستاذ / يحى سعد المحامى بالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق