( دفاع المعارض بأنه ليس المحكوم عليه الحقيقي دفاع جوهري، فيجب على المحكمة تقصي هذا الدفاع وإقساطه حقه إيراداً ورداً. إذ لو ثبت صحته لتغير وجه الرأي في الدعوى، مما كان يوجب على المحكمة أن تقضي بعد قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة، أما وقد قعدت عن تحقيق هذا الدفاع، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه.)
(نقض 1/11/1970 مجموعة القواعد القانونية، ص21 ص1027)
(إذا صدر حكم غيابي على متهم بإدانته في تبديد، فاستأنفت النيابة هذا الحكم وعارض فيه شخص غير المحكوم عليه فقضت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة، ثم عارض هذا الشخص نفسه مرة أخرى في الحكم ذاته، فقضى في هذه المعارضة بقبولها شكلاً، وبرفضها وتأييد الحكم الغيابي، فاستأنف المعارض هذا الحكم، فقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف وإيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى يعلن المتهم الحقيقي بالحكم الغيابي المستأنف منها وأسست المحكمة قضاءها بذلك على أن المستأنف ليس هو المحكوم عليه الحقيقي في القضية التي لا يزال الحكم فيها غيابياً بالنسبة إليه، فإن حكمها يكون مخالفاً للواقع متناقضاً، إذ كان يتعين عليها وقد اعتبرت المستأنف أمامها ليس هو المتهم الحقيقي أن تقضي تبعاً لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول المعارضة منه لرفعها من غير ذي صفة كما فعلت في المعارضة الأولى حتى يكون قضاؤها متسقاً ومتمشياً مع ما قضت به من وقف الفصل في استئناف النيابة حتى يعلن الحكم الغيابي للمتهم الحقيقي. أما وقد قضت بتأييد الحكم الغيابي الصادر بالإدانة فإنها تكون تناقضت ويتعين نقض حكمها. ويكون لمحكمة النقض ـ على أساس أن الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه قاطعة بأن المعارض ليس هو المتهم الحقيقي ـ أن تقضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بالإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة، وذلك بما لها من سلطة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما هي ثابتة في الحكم.)
(نقض 21/3/1950 مجموعة أحكام النقض س1، رقم 150 ص457)
(من المقرر في المادة (398) إجراءات جنائية جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية.)
(نقض جلسة 14/6/1976 س27 ق145 ص650)
( من المقرر أن الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم، وأن المادة (211) من قانون المرافعات لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.)
(
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بالطاعن.)

(جلسة 12/4/1993، الطعن رقم 17768 س59)
( رفع المعارضة من غير المحكوم عليه الصادر ضده الحكم الغيابي المعارض فيه بموجب القضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة.)
(نقض جلسة 27/12/1987 أحكام س38 ق210 ص1152)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق