من القواعد الهامه المستقر عليها بقضاء محكمة النقض أنه لا عقاب على ما ينسب للشخص من انه تصرف ببيع ما كان يملكه مرتين طالما ان البيع الأول الذي لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط, ولأنه وقت حصول البيع الثاني كان القانون لا يزال يعتبره مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عليه بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات, ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكا للعقار بعقد مسجل إذ أن الأخير أخطر الأول بذلك وقبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفي الغلط وهو جوهر النصب.
النقض الجنائي - الطعن رقم 21914 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 4-2-2002 - مكتب فني 53 - رقم الجزء 0 - رقم الصفحة 204
مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139
النقض الجنائي - الطعن رقم 21914 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 4-2-2002 - مكتب فني 53 - رقم الجزء 0 - رقم الصفحة 204
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق