بينت هذه الأثار م132 من قانون المرافعات ,إذ أنه وفقاً لهذه المادة فإنه يترتب على انقطاع الخصومة التحكيمية أثرين هما :
الأول – وقف جميع المواعيد السارية فى حق من قام به سبب الأنقطاع. فأي ميعاد يجري في حق المحتكم الذي قام به سبب الإنقطاع يقف بهذا الإنقطاع. و المراد هنا المواعيد التي تجري على هذا الخصم و ليس تلك المواعيد التي تجري لمصلحته. فإذا تعلق سبب الإنقطاع بالمحتكم ضده ؛ فلا تقف المواعيد التي تسري في حق المحتَكِم لأن هناك قاعدة مهمة ,وهى أن آثار الانقطاع لا يفيد منها ولايتمسك بها إلا الخصم الذى شُرع الانقطاع لحمايته.
الثاني – بطلان جميع الاجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع .وهناك قاعدة مهمة ,وهى أن آثار الانقطاع لا يفيد منها ولايتمسك بها إلا الخصم الذى شُرع الانقطاع لحمايته.فأي إجراء يُتخذ أثناء انقطاع الخصومة يقصد به الإستمرار فيها يقع باطلا ً . و من باب أولى يبطل حكم التحكيم الصادر أثناء إنقطاع الخصومة.و البطلان هنا يكون من وجهين: الأول ما نصت عليه المادة 53 تحكيم من إعتبار أنه إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا ً صحيحا ً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته فإن ذلك من حالات بطلان حكم التحكيم. و من ناحية
و البطلان هنا بطلان نسبـي ، لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر الإنقطاع لحمايته ، و هو من يقوم مقام المحتكم الذي قام به سبب الإنقطاع مثل ورثة المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته ، لأن المشرع أقام قرينة لا تقبل إثبات العكس مفادها أن هؤلاء لا يعلمون بوجود الخصومة و بالتالي أوجب المشرع وقفها حتى لا يستمر السير فيها إلى أن يصدر حكم في غفلة منهم . و على ذلك لا يجوز للخصم الآخر التمسك به. كما لا يجوز لمن تقرر الإنقطاع لحمايته التمسك به متى انتفت مصلحته في ذلك ، إذ تجب التفرقة بين الإجراءات التي تجري لمصلحته و تلك التي تجري ضده.
فإذا انقطعت الخصومة ، و مع ذلك إتخُذت بعض الإجراءات أو صدرت أحكام فرعية او في موضوع النزاع ، و حضر المحتكم الذي قام به سبب الإنقطاع أو من يقوم مقامه ، فإن حضوره لا يصحح الإجراءات أو الأحكام الباطلة ، و لا يُسقِط حقه في التمسك بهذا البطلان إلا إذا أجاب على هذه الإجراءات باعتبارها صحيحة.
.
رابعاً-عودة الخصومة للسير فيها بعد الانقطاع:
وفقاً لنص م133 /1 مرافعات و قانون التحكيم المصري,فإن الخصومة التحكيمية تستأنف سيرها ببيان يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على الطرف الآخر. و كذلك تستأنف سيرها ببيان يُعلَن إلى المحتكم الآخر بناء على طلب من قام مقام المحتكم الذي قام به سبب إنقطاع الخصومة.
كما أنه وفقا ً لنص المادة 133/2 مرافعات فإن الخصومة التحكيمية تستأنف سيرها إذا بادر من يقوم مقام المحتكم الذي قام به سبب إنقطاع الخصومة إلى حضور الجلسة التي كانت محددة لنظرها.
و معنى استئناف سير الخصومة بعد انقطاعها هو أن الإجراءات التي تحصل بعد تعجيل الخصومة من الإنقطاع تكون مكملة لتلك التي تمت صحيحة قبل حصول الإنقطاع.فمثلا ً إذا انقطعت الخصومة التحكيمية ثم تم تعجيلها ، فلا يوجد التزام على عاتق الطرف الآخر أو على عاتق هيئة التحكيم بإعادة إعلان من سبق إعلانه من أوراق المرافعات لأن الإجراءات السابقة على الإنقطاع تكمل التالية لها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق