جديد محكمة النقض :-
القانون المصرى لا يعرف شيك الضمان
وصدورحكم بفسخ التعاقد الذى حررالشيك من اجله لا يؤثر على قيام الجريمة .....
اصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة 22/3/2016 قالت فيه أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة، ولا يجديه ما تذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية وفقاً لنص المادتين 494، 353 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقالة أن المدعي بالحقوق المدنية قصد الإضرار به بسبب أن الشيك كان مسلماً له على سبيل الوديعة ضماناً لقيام الطاعن بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد المحرر بينهما وأن المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته فيه لأن هذه الحالة - وهي في خصوصية الدعوى المطروحة - لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال. هذا فضلاً عن أن الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على أن دفاع الطاعن في هذا الشأن، ولم يعتد بما نسب إلى المستفيد من إخلال بالالتزام الذي سحب الشيك لمصلحته بناء عليه، فإنه لا يكون قد أخطأ في فهم القانون أو في تطبيقه، (يحيى سعد المحامى )
وقالت المحكمة أنه لا محل لما يحتج به الطاعن من صدور حكم مدني بأن الشيك حرر ضماناً لعملية تجارية........وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات بينه وبين المدعي المدني اقتضته إصداره ضماناً لتنفيذ التزاماته وأنه قضى بفسخ هذا التعاقد، تأسيساً على أنه اتفاق على حوالة حق أخل فيها المدعي بالالتزامات الواردة به لا تنفي عنه توافر القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على مناحي دفاعه في هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان...........(يحيى سعد المحامى)
الطعن رقم 93 - لسنة 83 قضائية - تاريخ الجلسة 22-3-2016
منقول من صفحة الاستاذ / يحى سعد المحامى بالنقض والادارية العليا وهذا رابطها
https://www.facebook.com/yhiy.saad/posts/1140726816055526?pnref=story
مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139
القانون المصرى لا يعرف شيك الضمان
وصدورحكم بفسخ التعاقد الذى حررالشيك من اجله لا يؤثر على قيام الجريمة .....
اصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة 22/3/2016 قالت فيه أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة، ولا يجديه ما تذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية وفقاً لنص المادتين 494، 353 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقالة أن المدعي بالحقوق المدنية قصد الإضرار به بسبب أن الشيك كان مسلماً له على سبيل الوديعة ضماناً لقيام الطاعن بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد المحرر بينهما وأن المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته فيه لأن هذه الحالة - وهي في خصوصية الدعوى المطروحة - لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال. هذا فضلاً عن أن الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على أن دفاع الطاعن في هذا الشأن، ولم يعتد بما نسب إلى المستفيد من إخلال بالالتزام الذي سحب الشيك لمصلحته بناء عليه، فإنه لا يكون قد أخطأ في فهم القانون أو في تطبيقه، (يحيى سعد المحامى )
وقالت المحكمة أنه لا محل لما يحتج به الطاعن من صدور حكم مدني بأن الشيك حرر ضماناً لعملية تجارية........وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات بينه وبين المدعي المدني اقتضته إصداره ضماناً لتنفيذ التزاماته وأنه قضى بفسخ هذا التعاقد، تأسيساً على أنه اتفاق على حوالة حق أخل فيها المدعي بالالتزامات الواردة به لا تنفي عنه توافر القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على مناحي دفاعه في هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان...........(يحيى سعد المحامى)
الطعن رقم 93 - لسنة 83 قضائية - تاريخ الجلسة 22-3-2016
منقول من صفحة الاستاذ / يحى سعد المحامى بالنقض والادارية العليا وهذا رابطها
https://www.facebook.com/yhiy.saad/posts/1140726816055526?pnref=story
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق