ورئيس محكمة القضاء الإدارى .
تحيـــــة طيبــــة وبعد ,,,,,
مقدمه لسيادتكم / .......................... – المقيم ............................ – فيصل – قسم بولاق الدكرور . ومحله المختار مكتب الأساتذة / السيد محمود السيد . – المحامون 9 شارع عبدالرحمن السيد العشرين فيصل . بالجيزة .
ضــــد
(1) السيد الوزير / وزير المالية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-
(2) السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات – بصفته - ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-
الموضـــــــوع
قام الطالب بإستيراد سيارة ماركة دايو لانوس رقم شاسيه .................موديل 2000 لون إسود رقم المحرك 35148 وهذه السيارة معفاة من الرسوم الجمركية – بإعتبار الطالب من المعوقين وقد قام بإستيراد هذه السيارة طبقا لقرار سيادة المعلن اليه الأول رقم 403 لسنه 2005 وقام الطالب بسداد ثمنها بالكامل .
إلا أن مصلحة الجمارك قامت بتحصيل ضريبة على مبيعات هذه السيارة لصالح الضرائب على المبيعات قيمتها 4493 جنيها ( فقط أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون جنيها ) بالمخالفة للقانون وذلك بموجب القسيمة رقم 0728124 – فى 71/1/2011 .
وحيث أن البين من إستقراء نصوص قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1997 أن المادة الأولى منه أوردت تعريفا للعبارات الواردة فيها ومنها تعريف المكلف بأنه الشخص الطبيعى أو الشخص المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة وكل مستورد لسلعة أو
خدمة خاضعة للضريبة بغرض الإتجار مهما كان حجم تعاملاته – كما عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الإتجار وبالتالى فإن وصف المكلف بأداة الضريبة على المبيعات يكون هو الذى يستورد السلع والخدمات الخاضعة لهذه الضريبة بغرض الاتجار – فإذا إنتفى هذا الغرض بأن كان الاستيراد بغرض الاستعمال والاستخدام الشخصى فإنه لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات لأنه لا يكتسب وصف المكلف بأدائها .
وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى فإنه يتبين لعدلكم أن الطالب قد قام بإستيراد السيارة الموضحة سلفا بغرض الإستعمال الشخصى وليس بغرض الاتجار ... وبالتالى فلا يكون الطالب من المكلفين بأداء الضريبة العامة على المبيعات وتكون مصلحة الجمارك قد قامت بتحصيل المبالغ الموضحة سلفا دون وجه حق ودون سند من القانون متعينا ردها للطالب .
لذلك
يلتمس الطالب الحكم :-
أولا : بقبول الدعوى شكلا
ثانيا : وفى الموضوع بإلزام مصلحة الضرائب على المبيعات بأن ترد للطالب مبلغ وقدره 4493 جنيها ( فقط أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون جنيها ) والمسددة بموجب القسيمة رقم 0728124 – فى 71/1/2011 . والتى تم تحصيلها بدون وجه حق من الطالب ... مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق