مذكرة بدفاع
السيدة / ................... مدعية
ضــــد
السيد 0................... مدعى عليه
فى الدعوى رقم ......... لسنة 2015 اسرة الخليفة
والمحدد لنظرها جلسة ..../...../2016
الوقائع
نحيل فى شأن الوقائع الى ما جاء بعريضة الدعوى حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة ومنعا للتكرار
الدفـــاع
تلتمس الطالبة من هيئة المحكمة القضاء لها بطلباتها الواردة باصل عريضة الدعوى وهى التطليق خلعا وذلك تأسيسا على :-
1- قيام الطالبة بعرض مقدم الصداق الوارد بوثيقة زواجها من المدعى عليه .
2- استنادا الى ما جاء بتقرير حكمين الازهر الشريف .
3- ان المدعى عليه لم يطعن على مقدم الصداق الوارد بالوثيقة .
باطلاع عدلكم على اوراق الدعوى يتضح لعدلكم ان الدعوى قد استوفت جميع اركانها الشكلية والموضوعية وان طلبات المدعية قد صادفت صحيح القانون وذلك على النحو التالى :-
اولا : قيام الطالبة بعرض مقدم الصداق الوارد بوثيقة زواجها من المدعى عليه .
بالاطلاع على وثيقة زواج الطالبة من المعلن اليه يتضح لعدلكم ان الحال من مقدم الصداق والذى دفعه الزوج اثناء عقد القران هو ( واحد جنيه مصرى لا غير ) وهذا هو الثابت بالكتابة وهو ايضا الدليل الكتابى الذى لا يجوز اثبات عكسه الا بالكتابة . وتنفيذا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشان تنظيم بعض اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية فقد قامت الطالبة بعرض مقدم الصداق هذا على المعلن اليه على يد محضر بموجب الانذار ........ فى 15 محضرين عابدين والمعلن له فى تاريخ .........../......./2015 والمقدم امام عدلكم ... وبالتالى تكون الطالبة قد ردت اليه مقدم الصداق الئى اعطاها اياه
كما تنص المادة 61 /1 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على انه :-
" لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها . فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى "
وبالتالى فلا محل للدفع بصورية مقدم الصداق لانه وكما ذكرنا فان الدليل الكتابى لا يجوز اثبات عكس ما يخالفه الا بدليل كتابى اخر ... وان المدعى عليه لم يقدم اى دليل كتابى يخالف الثابت بوثيقة الزواج وبالتالى فلا مجال لاحالة الدعوى للتحقيق او سماع الشهود لان ذلك يكون مخالفة لنص المادة 61/1 من قانون الاثبات .. ويكون بالتالى الدفع بصورية مقدم الصداق جاء مخالفا للقانون متعينا رفضه .
ثانيا : استنادا الى ما جاء بتقرير حكمين الازهر الشريف .
حينما احالت الهيئة الموقرة الدعوى لحكمين من الازهر وذلك فى حضور المدعى عليه فانه لم يحضر جلسات الحكمين رغم اعلانه وقام الحكمين ببذل جميع مساعى الصلح مع الطالبة ولكنها صممت على الخلع للاسباب الواردة بعريضة الدعوى وان الحياة مع المدعى عليه اصبحت جحيما لا يطاق وانها تخشى على نفسها من الفتنة وتخشى الا تقيم حدود الله .. مما حدا بالحكمين الى كتابة تقريرهما باستحالة استمرار الحياة بينهما 0
رابعا : ان المدعى عليه لم يطعن على مقدم الصداق الوارد بالوثيقة .
حينما حضر المدعى عليه بجلسة 22/3/2016 امام الهيئة الموقرة قدم حافظة مستندات ودون على وجه الحافظة دفاعه فى الدعوى ولم يطعن على مقدم الصداق رغم انه وكما ذكرنا فان الطعن فى مقدم الصداق مخالفا لنص المادة 61/1 من قانون الاثبات لعدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة او يجاوزها الا بالكتابة ... وكل ما ذكره فى هذه الحافظة انه ادعى - على خلاف الحقيقة - انه قام بشراء شقة باسم الطالبة وذلك فى عام 2009 . ورغم ان الطالبة قد قامت بشراء هذه الشقة من مالها الخاص وهذا هو الثابت من خلال العقد سالف الذكر والمقدم لعدلكم صورته بجلسة اليوم فان هذا العقد لا يصلح ان يكون مقدما للصداق فكيف يكون عقد القران فى عام 2005 بينما يدفع معجل الصداق فى 2009 ( هل هذا الكلام يقبله عقل ) .
والامر المثير للضحك ايضا ان المدعى عليه قرر ان الطالبة قد تركت دعوى الخلع المقامة منها فى غضون عام 2012 للشطب لان المدعى عليها اشترى شقة باسمها فى عام 2009 . فهل الزمن يعود الى الوراء ؟؟؟
وباقى ما جاء بهذه الحافظة ما هو الا مجرد كلام مرسل لا يسانده اى دليل والهدف منه تعطيل الفصل فى الدعوى
لـــذلك
ولكل ما سبق ولما جاء بعريضة الدعوى ولما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل فان الطالبة تصمم على القضاء لها بطلباتها الواردة بعريضة الدعوى .
وكيل الطالبة
السيد محمود السيد غريانى
المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق